The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 112

المادة 112

على امين الصندوق ان تتحقق له على مسؤوليته قبل الدفع هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسين الف ليرة لبنانية.

- اذا كان صاحب المال اميا، او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع، على ان يوافق على البصمة امين الصندوق وشاهدان.

ولامين الصندوق، اذا كانت قيمة الحوالة تفوق ثلاثماية الف ليرة لبنانية ان يطلب موافقة الكاتب العدل على البصمة.

المادة 112 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/112/