All legislation

قرار Decision No. 34 14/09/2012

النظام المالي للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان "مؤسسة عامة"

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
14/09/2012
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 15-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
122
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان،

بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10/11/2010 المتعلق بتعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان والمدير العام، المصحح بمرسوم رقم 4598 تاريخ 6/12/2010،

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003، (انشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

وبناء لرأي وزارة المالية بكتابها رقم 235/ص 16 تاريخ 25/4/2012،

وبناء لاستشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 364 تاريخ 28/8/2012،

وبناء لمحضر جلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 13/9/2012،

يقرر:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

الموافقة على مشروع النظام المالي للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان المؤلف من اربعة ابواب ومئة وعشرون مادة

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من قبل وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

الباب الاول: أحكام عامة

المادة 1

تخضع الاعمال المالية في الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان للاحكام المحددة في هذا النظام.

المادة 2

يقصد في هذا النظام:

- بكلمة "الصندوق" الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة "مجلس الادارة" - مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

- بكلمة "الرئيس" - رئيس مجلس الادارة.

- بكلمة "المدير العام" - مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

المادة 3

تتألف موازنة الصندوق من:

الواردات والنفقات العادية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة، وتخضع لقاعدة سنوية الموازنة.

المادة 4

توضع موازنة الصندوق لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة.

يمكن تصحيح الاخطاء المادية في التنسيب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام حتى الخامس عشر من شهر آذار من السنة التالية.

المادة 5

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم النفقات، ويتألف من جزئين:

الجزء الاول: النفقات العادية.

الجزء الثاني: نفقات التجهيز والانشاء والاستثمار.

2- قسم الواردات، ويتضمن الواردات المخصصة تغطية الاعتمادات.

المادة 6

الاعتمادات على نوعين:

1- اساسية وهي التي تفتح بموجب قرار الموافقة على الموازنة.

2- اضافية وهي التي تزاد على الاعتمادات الاساسية بعد اقرار الموازنة وتكون على نوعين:

أ- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقض في بند معين.

ب - استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 7

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق موازنة السنة المختصة، الا انه يجوز، بصورة استثنائية، فتح اعتماد في موازنة معينة قبل الموافقة عليها شرط ان يدون فيها.

الباب الثاني: اعداد الموازنة واقرارها والموافقة عليها

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 8

اعداد الموازنة:

يتولى المدير العام اعداد مشروع الموازنة بواسطة الوحدات المختصة في الصندوق ويعرضه على مجلس الادارة قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة للموافقة عليه، على ان يرفقه بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات.

المادة 9

اقرار الموازنة:

أ- يقر مجلس الادارة مشروع الموازنة ويعرضه على وزارتي الداخلية والبلديات والمالية للموافقة عليها وذلك قبل نهاية شهر ايار من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

ب - يبت وزير الداخلية والبلديات مشروع الموازنة وفقا لاحكام المادة 23 من النظام العام للمؤسسات العامة.

ج - يبت وزير المالية مشروع الموازنة وفقا لاحكام المادة 29 من النظام العام للمؤسسات العامة.

الفصل الثاني: النفقات

المادة 10

يتضمن الجزء الاول من قسم النفقات في الموازنة الاعتمادات العادية اللازمة لسير الادارة كالرواتب والتعويضات وما شابه، ويشمل على الاخص:

1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة ومفوض الحكومة.

2- الرواتب والاجور وملحقاتها.

3- النفقات الادارية العامة.

4- نفقات الصيانة العادية والاصلاح الطفيف للتجهيزات والمنشآت واستهلاكها.

5- نفقات السفر بمهمات الى الخارج او استقبال وفود او مؤتمرات في حق اختصاص الصندوق.

6- تعويضات المختارين حسب ما نص عليه قانون طابع المختار رقم 273/2001 وملحقاته.

7- سائر النفقات العادية.

ويتضمن الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة الاعتمادات اللازمة للتجهيز والانشاء والصيانة غير العادية والترميم والتأهيل.

المادة 11

يوزع كل جزء في قسم النفقات الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد او نفقات متشابهة، ويقسم البند، عند الاقتضاء الى فقرات ونبذات.

المادة 12

يفرد في قسم النفقات بند للديون العادية المتوجبة الاداء، وبند لاحتياطي النفقات الطارئة.

كما يفرد في قسم النفقات بند تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على الصندوق وقيمة المصالحات التي لا يتوافر لها اعتماد في البنود المختصة، ويغدى هذا البند بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصود في بند احتياطي لنفقات طارئة وفقا لاحكام المادة التالية.

المادة 13

يرصد في بند الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها لفتح اعتمادات استثنائية.

المادة 14

يحدد في بند الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء ومجموع رواتبهم واجورهم وملحقاتهم.

المادة 15

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية ويتم نقل الاعتمادات من بند الى بند او من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من مجلس الادارة.

تخضع قرارات فتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وقرارات نقل الاعتمادات من بند الى بند لموافقة كل من وزير الداخلية والبلديات، ووزير المالية، وتخضع قرارات نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد لموافقة مفوض الحكومة والمراقب المالي.

المادة 16

تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير عام الصندوق وتوقيع مراقب عقد النفقات.

الفصل الثالث: الواردات

المادة 17

تتكون واردات الصندوق من:

1- واردات عادية

أ - رسم طابع المختار

ب - اشتراكات المختارين.

2- واردات استثنائية.

أ - الاعتمادات الملحوظة له في الموازنة العامة.

ب - الهبات والتبرعات والوصايا.

ج - المأخوذات من مال الاحتياط.

د - سلفات الخزينة المقررة له وفقا للاصول.

هـ - اية موارد اخرى تلحظها نصوص اخرى.

المادة 18

يوزع قسم الواردات الى بنود يختص كل منها بفئة من انواع الواردات، ويقسم البند عند الحاجة الى فقرات يختص كل منها بايراد معين.

ويورد في قسم الواردات من كل موازنة بند خاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط.

كما يفرد بند خاص تقيد فيه الاموال التي يستردها الصندوق والتي تكون قد دفعت خطأ او بغير حق.

الباب الثالث: تنفيذ الموازنة

الفصل الاول: تنفيذ الواردات

المادة 19

تحصل واردات الصندوق بموجب اوامر قبض يتولى اصدارها المرجع المختص في الصندوق.

تحصر عمليات التحصيل بمحتسب الصندوق وامناء الصناديق.

المادة 20

تقيد المبالغ المحصلة بكاملها في قسم الواردات من الموازنة، ولا يجوز ان تحسم من الواردات المحصلة اية نفقات مباشرة.

المادة 21

تحفظ اوامر القبض والمستندات بها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 22

يمسك المحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا وعليه ايداع المدير العام كل ستة اشهر جدولا بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها.

يتخذ المدير العام الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المذكورة ويطلع مجلس الادارة ومفوض الحكومة على اوضاعها وعلى الاجراءات التي اتخذها بصددها.

المادة 23

تقبل الهيئات والتبرعات بقرار مجلس الادارة بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات، واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

الفصل الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 24

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

العقد، التصفية، الصرف، الدفع

* أولا: عقد النفقة

المادة 25

عقد النفقة هو القيام بعمل يرتب دينا على الصندوق.

المادة 26

يعقد النفقة المدير العام او من يفوضه بذلك لهذه الغاية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية (1.000.000 ل.ل.) وبحال تجاوز هذا المبلغ يعقد النفقة مجلس الادارة، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.

المادة 27

لا تعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.

المادة 28

لا تعقد اية نفقة في الموازنة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير انه يمكن اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة، ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، كما يمكن خلال الفترة التي تسبق الموافقة على الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.

المادة 29

توضع الموازنة الاثنتا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة ويخضع اقرارها لموافقة وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 30

يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص لها.

ينظم هذا الطلب ويوقعه المحاسب في الصندوق او من يفوضه من معاونيه

المادة 31

تنظم طلبات الاعتمادات:

- عن السنة كلها، اذا كانت تتعلق بالرواتب والتعويضات الشهرية والاجور وما شابه من نفقات المستخدمين والاجراء.

- عن ثلاثة اشهر او ستة اشهر، اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.

- وينظم طلب مستقل لكل نفقة اخرى.

- ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 32

1- يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم في الصندوق ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل، يعين بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة سطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.

2 - ان الغاية من تدقيق مراقب عقد النفقات هي ان يتثبت له الامران التاليان:

- توافر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

- لا يحق لمراقب عقد النفقات ان يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النفقة.

3 - كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتوقيع مراقب عقد النفقات.

اما بالنسبة لنفقات الرواتب والاجور وما شابهها من نفقات تعويضات مجلس الادارة والمتعاقدين فينظم بشأنها حجز اجمالي يعرض على توقيع مراقب عقد النفقات مرة في السنة حسب طبيعة هذه النفقات بناء لتعليمات المدير العام.

4 - يعتبر توقيع مراقب عقد النفقة على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة وذلك في ما خص:

- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 101 من هذا النظام.

- اوامر سفر الموظفين.

- تدرج الموظفين.

- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقا لاحكام المادة 31 من هذا النظام.

5- يوقع مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها الى مصدرها في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه، واذا انقضت هذه مهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات.

المادة 33

يمكن المرجع الصالح لعقد النفقة ان يطالب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يرفق بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.

* ثانيا: تصفية النفقة

المادة 34

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الصندوق، وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او باي سبب آخر.

المادة 35

يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.

المادة 36

تجري التصفية حكما واذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن، ويحق لهذا الاخير ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

المادة 37

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، وللمدير العام ان يكتفي ببيان موافق عليه من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز مئة الف ليرة لبنانية.

المادة 38

على المصفي ان ينجز معاملة التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

* ثالثا: صرف النفقة

المادة 39

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 40

يتولى صرف النفقة مدير عام الصندوق او من ينتدبه (الامر بالصرف) خلال مهلة سبعة ايام بعد ان تتثبت له صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المادة 41

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 42

ان المبالغ التي توجبت على الصندوق لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف حتى آخر كانون الثاني من السنة اللاحقة لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.

المادة 43

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد الاثبات من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتوقيع مراقب عقد النفقات.

2- صحة حسابات النفقة.

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

4- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

المادة 44

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين، اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنتظم الحوالة باسم المحتسب المختص في الادارات المذكورة.

المادة 45

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض يعينه المدير العام وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ومفوض الحكومة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم وذلك الى حين توطين الرواتب. يخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عليها في هذا النظام.

2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله، في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة، في ما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 46

تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة، وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن مهلة اسبوع الجهة التي ابلغته الحجز، وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 47

بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف الى المحتسب ليؤمن الدفع.

* رابعا: دفع النفقة

المادة 48

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه المحتسب والمدير العام.

المادة 49

يدقق المحتسب المعاملة، وعليه ان يرفض تنظيم وتوقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:

1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة.

3- اذا كان اسم صاحب الدين، او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

يوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في الصندوق في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ورودها اليه.

* خامسا: تأدية النفقات دون حوالة مسبقة

المادة 50

تدفع الشيكات من حساب الصندوق المفتوح لدى مصرف لبنان.

المادة 51

يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:

- الرواتب والاجور وملحقاتها، ومعاشات التقاعد.

- النفقات النثرية.

- النفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 52

تؤدي النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 53

السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية والسلفة الطارئة هو التي تعطى الى وحدة ادارية او شخص معين لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد

الفقرة الاولى - السلفات الدائمة

المادة 54

يعطى المدير العام السلفة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى، ودونما حاجة الى توقيع مراقب عقد النفقات.

المادة 55

يدير السلفة قيم يعين بقرار من المرجع الصالح لاعطاء السلفة، ويحدد في هذا القرار بصورة خاصة:

- مقدار السلفة الذي يجب الا يزيد عن ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول الذي يلزم تقديمها ومقدارها.

- اسم القيم على السلفة او الشخص الذي ستعطى السلفة باسمه، ووظيفته ومركز عمله، ونوع الكفالة التي قد يلزم تقديمها ومقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منه النفقة.

المادة 56

يدفع محتسب الصندوق السلفة الى القيم بناء على القرار القاضي باعطائها.

المادة 57

يتولى القيم على السلفة:

- قبض قيمة السلفة وقيمة حوالات التسديد.

- تأمين التقديمات.

- جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها في آخر كل شهر الى المرجع الصالح لتصفيتها.

- مسك حساب السلفة.

المادة 58

لا يجوز للقيم على السلفة ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للاصول.

المادة 59

تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات صرف تصدر باسم القيم.

المادة 60

اذا تبين للآمر بالصرف ان بعض الاوراق المثبتة غير نظامية عمد الى اصدار الحوالة بمقدار الاوراق الصالحة والى اعادة الاوراق الاخرى الى القيم لاستبدالها باوراق نظامية.

المادة 61

ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة، يجب ان تودع باسم القيم في احد صناديق الصندوق الذي يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 62

تجري المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة، ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص.

المادة 63

لا يجوز اعطاء سلفة جديدة الا بعد تسديد السلفة السابقة اذا كانت على التنسيب نفسه او كانت قيمتها بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الحوالات دون حاجة الى استصدار اي قرار جديد

الفقرة الثانية - السلفات الطارئة

المادة 64

تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد توقيع مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه، او القيم عليها.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

- تدفع السلفة الطارئة بموجب حوالة دفع ينظمها الامر بالصرف استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.

- تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

الفقرة الثالثة - أحكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المادة 65

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاصول القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 66

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق او باوراق مثبتة او بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المادة 67

ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها، وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا او باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 68

على المحتسب ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر، ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة، او التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له ان يطلب من الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانوني آخر بحق القيم يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

* سادسا: أحكام عامة

المادة 69

كل مرجع يعقد نفقة مسؤول بامواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات الملحوظة ويشاركه في المسؤولية كل من تدخل في عقد النفقة او تصفيتها او صرفها او دفعها، ويلاحق الجميع امام ديوان المحاسبة.

المادة 70

1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.

2 - تدور الى موازنات السنين اللاحقة.

أ - الاعتمادات المرصودة في الجزء الثاني من قسم النفقات في الموازنة.

ب - الاعتمادات المرصودة في الجزؤ الاول من قسم النفقات في الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة وكان يتعلق بها حق الغير، وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة.

3 - يتم التدوير بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وذلك قبل اول آذار من السنة التالية، ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير الاعتمادات المذكورة (اعتمادات الجزء الثاني فقط) عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة ارصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.

المادة 71

ان المبالغ التي يدفعها الصندوق خطأ او بغير حق، ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من المدير العام وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 72

تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الصندوق الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.

المادة 73

ان سائر الديون التي تتوجب على الصندوق خارج نطاق اعتماداته تعتبر ديونا عادية ويطبق بشأنها مرورالزمن المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود.

المادة 74

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.

المادة 75

للمدير العام اذا وجد ضرورة ان يقترح على مجلس الادارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصودة في الموازنة، ولمجلس الادارة ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الطارئة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 76

تمسك وحدة المحاسبة حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات ويمسك المحتسب حسابا مستقلا لما يصرف ويدفع من النفقات.

الفصل الثالث: أحكام خاصة بنفقات الاشغال والمواد والخدمات

المادة 77

تنفذ نفقات الاشغال والمواد واللوازم والخدمات اما بواسطة صفقات يعقدها الصندوق مع الغير واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة.

* صفقات الاشغال والمواد والخدمات - احكام عامة

المادة 78

تعقد صفقات الاشغال والمواد واللوازم والخدمات بالمناقصة العمومية او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي، او بموجب بيان او فاتورة.

المادة 79

لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

الفقرة الاولى - المناقصة العمومية

المادة 80

تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما بعد بكلمة "المناقصة") اما على اساس سعر يقدمه العارض، واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني.

المادة 81

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية بقرار من مجلس الادارة بمصادقة وزارة الداخلية والبلديات ويمكن اعتماد دفاتر الشروط العامة المعمول بها في ادارات الدولة او اعتماد بعض من احكامها.

يوضع كل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة يتضمن جميع الشروط الخاصة اللازمة للتنفيذ ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.

المادة 82

- تجري المناقصة لجنة تتألف من رئيس وعضوين على الاقل تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

- يمكن للجنة ان تستعين بخبير او اكثر عن فض العروض العائدة لصفقات تقنية وفنية تتجاوز امكانيات وخبرة اعضاء اللجنة.

المادة 83

1- يبت بالصفقة:

- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

- مجلس الادارة في الحالات الاخرى، غير انه يجوز تفويض بعض صلاحياتهم الى المدير العام.

2 - لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ الموافقة عليها من المرجع الصالح الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 84

اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام الشروط الخاص يجري انذاره من قبل الصندوق بوجوب تطبيق هذه الاحكام ضمن مهلة محددة، فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلا، وعمد الصندوق اما الى اعادة التلزيم واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة، فاذا اسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الصندوق واذا اسفر عن زيادة ي الاكلاف رجع الصندوق على الملتزم الناكل بالزيادة، وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 85

يفسخ العقد حكما بين الصندوق والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع الاجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الصندوق.

2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا وتودع امانة في الصندوق.

3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض، فاذا اسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الصندوق، وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة، واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 86

لا تدفع قيمة الصفقة الا انه يجوز لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ان يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية، واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات، علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزراء المالية.

لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة بعد تنفيذها على ان لا تتجاوز مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية، وتحدد في دفتر الشروط الخاص، قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب.

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 87

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق، ويبقى العشر موقوفا في صندوق الصندوق على ان يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان الاشغال او المواد او الخدمات وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

المادة 88

تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من المدير العام، ويمكن ان يستعان باشخاص طبيعيين او معنويين من غير العاملين في الصندوق من ذوي الخبرة او الاختصاص من اجل استلام الصفقات التي تتطلب خبرة او اختصاصا غير متوافرين في العاملين في الصندوق.

المادة 89

ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من المرجع الصالح لعقد النفقة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي.

المادة 90

ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة، او يعاد تلزيمها لحسابه، تطبيقا لاحكام هذا النظام، او لاحكام الشروط العام، يقصى عن المناقصات:

- مدة ثلاثة اشهر، عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة، عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

يتم الاقصاء بقرار مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

الفقرة الثانية - المناقصة المحصورة

المادة 91

في حال اعتماد طريقة المناقصة المحصورة بين فئة محدودة من المناقصين تتوافر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة بحسب طبيعة الصفقة تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص، كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوافر في المناقصين، والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد او الخدمات المطلوبة.

المادة 92

تطبق على المناقصة المحصورة جميع الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.

الفقرة الثالثة - استدراج العروض

المادة 93

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

أ - اذا كانت قيمتها لا تجاوز 10.000.000 ل.ل.

ب - اذا كانت قيمتها تجاوز 10.000.000 ل.ل. وكانت تتعلق:

1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس، شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

2 - بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

3 - بالشحن والنقليات والضمان.

4 - باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مناسبة.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

6 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية، على ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

المادة 94

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة امكانية الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من يختارهم المرجع الصالح لعقد النفقة من ارباب المهنة الذين تتوافر فيهم المقدرة على تنفيذ الصفقة وتجري استدراج العروض لجنة اجراء المناقصات نفسها.

المادة 95

توافق على صفقات استدراج العروض ذات المراجع التي توافق على المناقصات العمومية.

الفقرة الرابعة - الاتفاق بالتراضي

المادة 96

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي، مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق:

1 - باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة، اما لضرورة بقائها سرية، واما لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك، شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص.

2 - باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد في اثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول، ومعتبرة من لواحقه، وتشكل جزءا متمما له.

- اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل، على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم، وان تشكل جزءا متمما له.

3 - بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين صناعيين دل الاختبار على اقدارهم

6 - باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ان لا يتجاوز اسعارها الرائجة في السوق.

7 - بنفقات الضيافة والتشريفات، وما شاكلها من نفقات التمثيل.

8 - باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها.

- مناقصتان متتاليتان:

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين

- او مناقصة تلاها استدراج عروض.

وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة في اثناء عمليات التلزيم، الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

9 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات.

10 - باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية والاقليمية.

11 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة سلطة الوصاية الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات ولمجلس الادارة في مثل هذه الحالة ان يعفي الجهة التي يتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض.

12- وفي الحالات الاخرى الاستثنائية التي يقرها مجلس الادارة بموافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 97

يتم الاتفاق بالتراضي باحدى الطرق التالية:

1- بموجب عقد بين الصندوق وصاحب العلاقة.

2- بموجب تعهد يلحق به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.

3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه الصندوق.

4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والصندوق وفقا للعرف التجاري.

المادة 98

يعد الاتفاق بالتراضي:

- المدير العام اذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

المادة 99

يوضع للصفقات التي تعقد بالتراضي دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.

الفقرة الخامسة - صفقات الخدمات التقنية

المادة 100

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط وتقديم استشارات ومساعدة فنية ومراقبة تنفيذ اشغال) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تتجاوز امكانيات الصندوق.

وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1- لا يجوز التعاقد الا من تتوافر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها المدير العام قبل العقد.

2- يمكن عقد الاتفاق، عند الاقتضاء، بعد مباراة تجري بين من تتوافر فيهم المؤهلات المذكورة.

3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

الفقرة السادسة - صفقات بموجب بيان أو فاتورة

المادة 101

يمكن عفد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

أ - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبناني على ان لا يتم عقدها الا بعد الاستحصال على ثلاثة عروض على الاقل بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا، ولا يتطلب الامر اي عروض اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون ل.ل.

ب - وفي سائر الحالات وبعد تحقيق يجريه الصندوق:

- اذا كانت اسعار المواد او الخدمات او المراد شراؤها تحقيقها محددة في تعرفة صادرة ن ادارة حكومية اوبلدية او مؤسسة عامة اوصناديق دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

- او اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مراجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات المدير العام اذا كانت القيمة لا تتجاوز الثلاثة ملايين والا فمجلس الادارة.

الباب الرابع: محاسبة الصندوق

الفصل الاول: صلاحيات المحتسب وموجباته

المادة 102

1 - يتولى محتسب الصندوق:

- تأمين مقبوضات ومدفوعات الصندوق.

- حفظ الاوراق الثبوتية العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

- مسك حسابات الصندوق وفقا لنظام يضعه المدير العام ويقره مجلس الادارة على ان تراعي في وضعه قواعد العرف التجاري.

2 - يقدم كفالة قانونية يحدد مقدارها ونوعها بقرار من وزير المالية.

3 - يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة قبل مباشرة القيام بمهامه.

المادة 103

لا يجوز للمحتسب، ان يقوم بنفسه بقبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة امناء صناديق.

المادة 104

كل تظهير او حسم للسندات التجارية، يجب ان يحمل توقيع المحتسب والمدير العام، ويكفي بتوقيع المحتسب فقط، عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في الحسابات المفتوحة باسم الصندوق لدى مصرف لبنان.

تسحب الاموال المودعة لحساب الصندوق، بموجب شيكات يوقعها المحتسب والمدير العام.

الفصل الثاني: مسؤولية المحتسب

المادة 105

على المحتسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته، حسابات مهمة الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ووفقا لنظام ارسال حسابات يوضع بالاتفاق بين المؤسسة وديوان المحاسبة.

المادة 106

تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها خلال السنة، او في اثناء تأمينه وظيفته، اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 107

عند انتهاء مهمة المحتسب، يجري دون تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي.

في حال وفاة المحتسب، او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحتسب اللاحق تحت اشراف المراقب المالي بتقديم حساب مهمة المحتسب السابق.

المادة 108

ترد الكفالة المحتسب او لورثته بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.

المادة 109

يعتبر المحتسب مسؤولا مدنيا وماليا عن كل مبلغ بامر يقبضه وعن كل مبلغ يأمر بدفعه خلافا للاصول وهو لا يسأل الا عن ادارته الشخصية.

الفصل الثالث: أمين الصندوق

المادة 110

يخضع امين الصندوق لنظام كفالة يصدرعن مجلس الادارة ويصدقه وزير المالية.

المادة 111

يعطي امين الصندوق ايصالات بالمبالغ التي يقبضها الصندوق وبالمستندات والقيم الذي يستملها.

المادة 112

على امين الصندوق ان تتحقق له على مسؤوليته قبل الدفع هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون الخمسين الف ليرة لبنانية.

- اذا كان صاحب المال اميا، او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع، على ان يوافق على البصمة امين الصندوق وشاهدان.

ولامين الصندوق، اذا كانت قيمة الحوالة تفوق ثلاثماية الف ليرة لبنانية ان يطلب موافقة الكاتب العدل على البصمة.

المادة 113

يقر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها في صندوقه ويخضع هذا الحد لموافقة وزير المالية.

المادة 114

يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات على سجلاتها وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص بقرار من المحتسب، بعد استطلاع رأي المراقب المالي وموافقة المدير العام.

الفصل الرابع: حسابات الاموال

المادة 115

تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج وتمسك سجلات لحسابات الموازنة تظهر وضعية الاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات.

المادة 116

تقفل حسابات في نهاية كل سنة وينظم المحتسب في خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية، تقريرا يضمه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة، وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة الاجمالية السنوية للمواد ويرفعه الى مجلس الادارة الذي يقره ويعرضه على موافقة كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية.

المادة 117

تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا، بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك والحشو، او المحو او التطريس بها ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ، شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بامضاء واضعه، ويجب وسمه بطابع الصندوق اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج الصندوق.

ويمكن للصندوق اعتماد الحاسوب الآلي (الكمبيوتر او اية وسيلة آلية اخرى في مسك قيوده).

المادة 118

تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:

اولا: التأمينات والكفالات:

1 - تسلم التأمينات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن المحتسب ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع.

وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع.

ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها، الا بناء على تكليف من المرجع الصالح، وبعد استرداد الايصالات.

2 - اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات، استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طوال مرور الزمن.

ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده

ثانيا - سلفات الصندوق:

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته بقرار من مجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة المراقب المالي على انواع هذه الامدادات والاحكام المتعلقة بادارتها ودفعها وتسديدها.

ثالثا - الاحتياط:

يتكون مال الاحتياط منم زيادة واردات الموازنة على نفقاتها ويتولى مسك هذا الحساب محتسب الصندوق تحت مراقبة المحاسب.

يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية الاعتمادات المدورة.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية)

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وموافقة وزيري المالية والداخلية والبلديات ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب الصندوق والمحاسب.

الفصل الخامس: محاسبة المواد

المادة 119

تشمل حسبات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المؤسسة وتبيان موجوداتها. تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

المادة 120

يعمل بهذا النظام فور موافقة كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

بيروت في 14 ايلول 2012