The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 17

المادة 17

تتكون واردات الصندوق من:

1- واردات عادية

أ - رسم طابع المختار

ب - اشتراكات المختارين.

2- واردات استثنائية.

أ - الاعتمادات الملحوظة له في الموازنة العامة.

ب - الهبات والتبرعات والوصايا.

ج - المأخوذات من مال الاحتياط.

د - سلفات الخزينة المقررة له وفقا للاصول.

هـ - اية موارد اخرى تلحظها نصوص اخرى.

المادة 17 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/17/