المادة 17
تتكون واردات الصندوق من:
1- واردات عادية
أ - رسم طابع المختار
ب - اشتراكات المختارين.
2- واردات استثنائية.
أ - الاعتمادات الملحوظة له في الموازنة العامة.
ب - الهبات والتبرعات والوصايا.
ج - المأخوذات من مال الاحتياط.
د - سلفات الخزينة المقررة له وفقا للاصول.
هـ - اية موارد اخرى تلحظها نصوص اخرى.