المادة 32
1- يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم في الصندوق ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل، يعين بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة سطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.
2 - ان الغاية من تدقيق مراقب عقد النفقات هي ان يتثبت له الامران التاليان:
- توافر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
- لا يحق لمراقب عقد النفقات ان يتدخل في مراقبة ملاءمة عقد النفقة.
3 - كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها من المرجع الصالح بتوقيع مراقب عقد النفقات.
اما بالنسبة لنفقات الرواتب والاجور وما شابهها من نفقات تعويضات مجلس الادارة والمتعاقدين فينظم بشأنها حجز اجمالي يعرض على توقيع مراقب عقد النفقات مرة في السنة حسب طبيعة هذه النفقات بناء لتعليمات المدير العام.
4 - يعتبر توقيع مراقب عقد النفقة على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة وذلك في ما خص:
- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 101 من هذا النظام.
- اوامر سفر الموظفين.
- تدرج الموظفين.
- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقا لاحكام المادة 31 من هذا النظام.
5- يوقع مراقب عقد النفقات على المعاملة ويعيدها الى مصدرها في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه، واذا انقضت هذه مهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات.