The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 37

المادة 37

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، وللمدير العام ان يكتفي ببيان موافق عليه من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز مئة الف ليرة لبنانية.

المادة 37 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/37/