المادة 37
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، وللمدير العام ان يكتفي ببيان موافق عليه من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز مئة الف ليرة لبنانية.