المادة 64
تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد توقيع مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه، او القيم عليها.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.
- تدفع السلفة الطارئة بموجب حوالة دفع ينظمها الامر بالصرف استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
- تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.