The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 64

المادة 64

تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد توقيع مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة.

- وجهة الانفاق.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه، او القيم عليها.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

- تدفع السلفة الطارئة بموجب حوالة دفع ينظمها الامر بالصرف استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.

- تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

المادة 64 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/64/