The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 86

المادة 86

لا تدفع قيمة الصفقة الا انه يجوز لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ان يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية، واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات، علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزراء المالية.

لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة بعد تنفيذها على ان لا تتجاوز مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية، وتحدد في دفتر الشروط الخاص، قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب.

كما تسدد باقتطاع قيمة السلفات بكاملها من استحقاق الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

المادة 86 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/86/