المادة 90
ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة، او يعاد تلزيمها لحسابه، تطبيقا لاحكام هذا النظام، او لاحكام الشروط العام، يقصى عن المناقصات:
- مدة ثلاثة اشهر، عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
- مدة سنة كاملة، عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
- نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.
يتم الاقصاء بقرار مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.