The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 93

المادة 93

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

أ - اذا كانت قيمتها لا تجاوز 10.000.000 ل.ل.

ب - اذا كانت قيمتها تجاوز 10.000.000 ل.ل. وكانت تتعلق:

1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس، شرط ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

2 - بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

3 - بالشحن والنقليات والضمان.

4 - باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مناسبة.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة، على ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

6 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية، على ان يقرر ذلك مجلس الادارة.

المادة 93 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/93/