The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 In force

المادة 16

المادة 16

يتولى المدير العام، استنادا الى المهام والصلاحيات العامة المحددة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المهام التالية بصفته الرئيس المباشر لجميع دوائر الصندوق ومستخدميه:

1- يدير الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب ويسهر على تنفيذ اعمالها.

2 - يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة الصندوق.

3 - ينفذ قرارات مجلس الادارة.

4 - يقدم الاقتراحات والدراسات وبعد المشاريع ويحضر المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة ويوقع اتفاقيات التعاقد ويأمر بصرف النفقة ويوقع حوالات صرفها.

5 - يقدم الى مجلس الادارة مشروع الموازنة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة وتقارير دورية عن حسن سير اعمال الصندوق واحوال الصندوق الادارية والمالية والفنية بصورة عامة.

6 - يفتح الحسابات المصرفية باسم الصندوق لدى المصرف المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة.

7 - يفوض خطيا بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.

8 - يسأل عن حسن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل مستخدمي الصندوق ضمن حدود الصلاحيات المقررة له.

9 - يؤمن الاتصال بالمؤسسات والمنظمات التي لها علاقة بعمل الصندوق مع الرجوع الى المجلس في كل ما يلزم الصندوق.

10 - يعقد الصفقات الخاصة بالمشاريع الاجتماعية المنصوص عليها باهداف الصندوق.

11 - يعين المستخدمين والاجراء في المؤسسة ويتعاقد مع الخبراء والاشخاص وفقا لمقررات مجلس الادارة.

12 - يعطي الاجازات للمستخدمين والمتعاقدين والاجراء باستثناء:

الاجازات الخاصة بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز الشهر، فهي تعطى بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 16 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274773/article/16/