المادة 16
يتولى المدير العام، استنادا الى المهام والصلاحيات العامة المحددة في المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المهام التالية بصفته الرئيس المباشر لجميع دوائر الصندوق ومستخدميه:
1- يدير الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب ويسهر على تنفيذ اعمالها.
2 - يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة الصندوق.
3 - ينفذ قرارات مجلس الادارة.
4 - يقدم الاقتراحات والدراسات وبعد المشاريع ويحضر المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة ويوقع اتفاقيات التعاقد ويأمر بصرف النفقة ويوقع حوالات صرفها.
5 - يقدم الى مجلس الادارة مشروع الموازنة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة وتقارير دورية عن حسن سير اعمال الصندوق واحوال الصندوق الادارية والمالية والفنية بصورة عامة.
6 - يفتح الحسابات المصرفية باسم الصندوق لدى المصرف المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة.
7 - يفوض خطيا بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.
8 - يسأل عن حسن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل مستخدمي الصندوق ضمن حدود الصلاحيات المقررة له.
9 - يؤمن الاتصال بالمؤسسات والمنظمات التي لها علاقة بعمل الصندوق مع الرجوع الى المجلس في كل ما يلزم الصندوق.
10 - يعقد الصفقات الخاصة بالمشاريع الاجتماعية المنصوص عليها باهداف الصندوق.
11 - يعين المستخدمين والاجراء في المؤسسة ويتعاقد مع الخبراء والاشخاص وفقا لمقررات مجلس الادارة.
12 - يعطي الاجازات للمستخدمين والمتعاقدين والاجراء باستثناء:
الاجازات الخاصة بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز الشهر، فهي تعطى بقرار من رئيس مجلس الادارة.