نظام عمل مجلس الادارة:
أ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المركز الرئيسي للصندوق وذلك في جلسات عادية مرتين في الشهر على الاقل، وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
كما يجتمع بناء على اقتراح خطي يقدمه نصف اعضائه على الاقل.
وفي هذه الحال تعقد الجلسة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الرئيس الاقتراح.
كما يمكن للمدير العام الطلب الى الرئيس عقد جلسة.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية دون ان يكون له حق التصويت، الا انه لا يحق له الحضور لدى التصويت على امر يتعلق به شخصيا.
ب - يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير العام قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا يجوز للمجلس ان يتناقش في غير المواضيع المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة المجلس وبناء على اقتراح الرئيس او احد الاعضاء.
ج - يشترط لانعقاد الجلسة حضور نصف اعضاء المجلس على الاقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملا بمن حضره على ان لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن الثلاثة.
د - يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها، وعند خلو مركز الرئيس، او في حال غيابه، يقوم مقامه ويتولى مهامه نائب الرئيس، وفي حال غياب نائب الرئيس يقوم مقامه العضو الاكبر سنا.
هـ - تؤخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي حال المخالفة يترتب على العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته التي يجري تدوينها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.
و - ينظم محضر بكل اجتماع يعقده المجلس ويحمل رقما تسلسليا ويوقعه الحاضرون بالجلسة، تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين، وجدول اعمال الجلسة، ومناقشات المجلس، ومداولاته، والمقررات المتخذة، والآراء التي يبديها كل عضو وتدون ارقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر.
في حال اتخاذ قرار بالاكثرية، يحق للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر اراءهم معللة.
ز - يستعين المجلس للقيام بمهامه بلجان فرعية تحدد عند الضرورة.