All legislation

قرار Decision No. 8 04/01/2018

فرض الـمعاينة الالزامية على البضائع الـمصدرة والـمستوردة في مطار بيروت

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 113
Status
In force
Amends
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعية...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

فرض الـمعاينة الالزامية من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي مطار بيروت على البضائع الـمصدرة والـمستوردة قبل منح التأشيرات الـمطلوبة.

المادة 2

يُسمح للكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلاً.

المادة 3

يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2018 .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر