All legislation

قرار Decision No. 180 12/12/2017

إدخال العقار رقم 2197 من منطقة الـمصيطبة العقارية ـ محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التـاريـخـيـة

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
12/12/2017
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،

بناء على تقرير الـمديرية العامة للآثار رقم 4230 تاريخ 29/1/2013 الـمتضمن نتيجة الكشف على العقار الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار حيث تبين اهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والـمعمارية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2197 من منطقة الـمصيطبة العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.

بيروت في 12 كانون الاول 2017 وزير الثقافة د. غطاس الخوري