The whole text

قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274794/article/2/