المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.
قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 In force
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الاعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 12/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274794/article/2/