The whole text

قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 12116 تاريخ 26/10/2015 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن تسديد أو تخفيض الديون الـمعاد هيكلتها بقيمة العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة من الـمدين وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على الـمصارف على ذلك.

يعود للـمجلس الـمركزي، بناء على اقتراح لجنة الرقابة على الـمصارف،

الـموافقة على تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» أو «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» عـلـى مدى عشـرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا ومقابل العقارات او الـمساهمات او حصص الشراكة غير الـمصفاة الـمتملكة استيفاء للديون الـمشار اليها في هذه الـمادة"

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12738 تاريخ 21/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274797/article/1/