المادة 1
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 83/1 تاريخ 24/5/2017 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 2/7/2018 والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 3 04/01/2018
ان وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،
بناء على القرارات ذات الارقام: ــ 33/1 تـاريـخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على إستيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم(،
ــ 4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
ــ 91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
ــ 174/أ تاريخ 13/12/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
ــ 83/أ تاريخ 24/5/2017 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 83/1 تاريخ 24/5/2017 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 2/7/2018 والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
4 كانون الثاني 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن