All legislation

قرار Decision No. 3 04/01/2018

تعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على إستيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 118-119
Status
In force
Amends
قرار رقم 83 تاريخ 24/05/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على القرارات ذات الارقام: ــ 33/1 تـاريـخ 27/3/2015 (فرض إجازة مسبقة على إستيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم(،

ــ 4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

ــ 91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

ــ 174/أ تاريخ 13/12/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

ــ 83/أ تاريخ 24/5/2017 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 83/1 تاريخ 24/5/2017 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 2/7/2018 والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

4 كانون الثاني 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن