All legislation

قرار Decision No. 83 24/05/2017

تعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من المنيوم)

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
24/05/2017
Official Gazette
Issue 24, 01/06/2017, p. 2120
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2018 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 174 تاريخ 13/12/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 24/05/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنطيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرارات ذات الارقام:

- 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من المنيوم)

-4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015

-91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)

-174/أ تاريخ 13/12/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 11/01/2018

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 8/1/2018 والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/01/2018 · the Lebanese University's text

    تعدل المادة الاولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 8/1/2018 والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 11/01/2018 · Replaced by قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

24 ايار 2017 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن