إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنطيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرارات ذات الارقام:
- 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من المنيوم)
-4/1 تاريخ 11/1/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015
-91/1 تاريخ 21/6/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)
-174/أ تاريخ 13/12/2016 (تعديل القرار رقم 33/1/2015)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 1
Amended 11/01/2018
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 8/1/2018 والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/01/2018 · the Lebanese University's text
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 8/1/2018 والباقي دون تعديل.
-
Version 2.0 · from 11/01/2018 · Replaced by قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2018, art. 1
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 3 تاريخ 04/01/2018, article 1, 11/01/2018
تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 83/1 تاريخ 24/5/2017 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 2/7/2018 والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 ايار 2017
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن