All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12742 27/12/2017

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ونظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12742
Date
27/12/2017
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 119-120
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار وسيط رقم 12742 تاريخ 27/12/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 7705 تـاريــخ 26/10/2000 وتعديلاته الـمتعلق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/12/2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند 26 من الـمقطع «ثالثاً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

26ــ نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها سنة فترة سماح كحد اقصى.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004".

المادة 2

يضاف الى الـمقطع «ثالثاً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (39) التالي نصه:

"39ــ نسبة 100% من قيمة القروض الـممنوحة بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمـادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 3/ د.أ.»

المادة 3

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «خامساً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقـم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويسـتبدل بالنـص التالي:

"1ــ طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثالثاً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32) و(37) و(38) و(39).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ /1 000 000/ د.أ. وفي البند (27) الـمقابلة لها.

ج ــ القروض الـمحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.

ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (22) من الـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة.

ــ الـمستندات الـمتعلقة بالضمانات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء، ...) في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـمحددة في البند (39) من الـمقطع «ثالثاً» من الـمادة العاشرة هذه.

ــ جدول التسديد الـمعد وفقاً للنموذج (IN18--A--CF) الـمرفق.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.»

المادة 4

يلغى نص الجدول رقم (IN18) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الـمرفق.

المادة 5

يلغى نص جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية الـمرفق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 6

يعمل بهـذا القرار فـور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 كانون الأول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه