يلغى نص البند (1) من الـمقطع «خامساً» من «الـمادة العاشرة» من القرار الأساسي رقـم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويسـتبدل بالنـص التالي:
"1ــ طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثالثاً» من هذه الـمادة:
أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32) و(37) و(38) و(39).
ب ــ القروض الـمحددة في البند (8) والتي يتجاوز كل منها مبلغ /1 000 000/ د.أ. وفي البند (27) الـمقابلة لها.
ج ــ القروض الـمحددة في البند (23) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.
يرفق بهذا الطلب:
ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير.
ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (22) من الـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة.
ــ الـمستندات الـمتعلقة بالضمانات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.
ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء، ...) في ما خص قروض الـمغتربين.
ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.
ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـمحددة في البند (39) من الـمقطع «ثالثاً» من الـمادة العاشرة هذه.
ــ جدول التسديد الـمعد وفقاً للنموذج (IN18--A--CF) الـمرفق.
ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.»