في آليات الترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية، أو فرع جغرافي، أو مستوى تعليمي، أو اختصاص في كلية مرخصة في مؤسسة قائمة أو في أحد فروعها الجغرافية.
أولاً: تقديم طلب الترخيص
يقدم طلب ترخيص بإنشاء مؤسسة جديدة، أو استحداث كلّية في مؤسسة قائمة، أو فرع جغرافي أو اختصاص أو مستوى تعليمي في كلية مرخصة في مؤسسة قائمة أو في أحد فروعها الجغرافية وفق نموذج محدد لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، ويسجل حسب الأصول مع كامل مرفقاته الـمطلوبة بموجب القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء على الشكل التالي:
1. يقدم صاحب العلاقة نسختين أساسيتين عن ملف الطلب الى أمانة سر مجلس التعليم العالي، مع قرصين مدمجين يتضمنان جميع الوثائق الـمطلوبة.
2. تضع أمانة سر الـمجلس ملف الطلب على جدول أعماله.
3. ينظر الـمجلس بالطلب الـمقدم في الجلسة التي تلي تقديم الطلب وفق جدول أعماله ويوصي بدراسته من قبل اللجنة أو رد الطلب.
4. يحال الـملف الذي يوصي الـمجلس بدراسته الى أمانة سر اللجنة التي تضعه على جدول أعمالها وفق تسلسل تقديم الطلبات.
5. تتحقق اللجنة شكلاً من أن الـملف موضوع الطلب يتضمن جميع الـمستندات الواجب تقديمها بحسب القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء، وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلـمها الـمعاملة، وفي حال تبين عدم اكتمال الـملف شكلا لوجود نواقص يعاد الـملف الى صاحب العلاقة لإستكماله وفق طلبها في مهلة تحددها لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
6. إذا تبين للجنة أن الـملف يتضمن جميع الـمُستندات الـمطلوبة شكلاً، تضع تقريراً تُضمنه:
أ ــ رسوم دراسة الـملف وفق أحكام القانون ومضمون الطلب.
ب ــ اقتراح لائحة باللجان الـمتخصصة لدراسة الـملف وأسماء اعضائها.
ج ــ تحديد عدد النسخ عن الـملف بشكل يتلاءم واحتياجات دراسته في اللجنة واللجان الـمتخصصة.
7. تبلغ الـمديرية العامة للتعليم العالي صاحب العلاقة بطلبات اللجنة من قيمة بدلات دراسة الـملف الواجب إيداعها وعدد نسخ الـمطلوبة من الـملف.
8. عند تأمين نسخ الـملف وإبراز شهادة إيداع البدلات والـملاءة الـمالية من قبل طالب الترخيص، يُصدر الـمدير العام للتعليم العالي التكاليف الـمتوجبة، ويحيل الـملفات الى اللجنة واللجان الـمتخصصة.
ثانياً: دراسة طلب الترخيص
تدرس اللجنة واللجان الـمتخصصة مستندات الـملفات الـمحالة إليها وفق مقتضيات القانون للتحقق من توافر الشروط الـمطلوبة للترخيص وذلك وفق الآلية التالية:
1. تدرس اللجنة ملف الأنظمة ودراسة الجدوى والأبنية والتمويل كما تدرس اللجان الـمتخصصة البرامج خلال شهرين من تسلـمها للـملف الطلب في نفس الفترة.
2. تطلع اللجنة على تقارير اللجان الـمتخصصة وتضع تقريراً عن كامل الـملف خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
. إذا تضمن التقرير ملاحظات سلبية، أبلغها الـمدير العام للتعليم العالي الى طالب الترخيص للرد عليها في مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبلغه إياها، ويحال جوابه الى اللجنة لتضع تقريرها النهائي الـمتضمن ملاحظاتها حول محتويات الـملف ورأيها بشأن الترخيص الـمطلوب، وترفعه للـمجلس في مهلة شهر واحد من تاريخ تبلّغها الرد.
. في حال عدم تضمن التقرير ملاحظات سلبية تتطلب الرد من طالب الترخيص، يُرفع التقرير مباشرة الى الـمجلس، ويتضمّن التقرير الى جانب وصف محتويات الـملف توصية واضحة ومعلّلة من قبل اللجنة.
3. يدرس الـمجلس تقرير اللجنة الـمرفوع إليه في مهلة أقصاها شهر واحد، ويتخذ توصية معللة بالـموافقة أو برد الطلب. وفي حال أوصى مجلس التعليم العالي بالترخيص خلافاً لرأي اللجنة وجب عليه تعليل التوصية استناداً الى نصوص القانون.
4. عند التوصية بالترخيص يحيل الوزير مشروع مرسوم الترخيص الى مجلس الوزراء مرفقاً بتوصية الـمجلس وتقرير اللجنة، ويتضمن مشروع الـمرسوم الـمعلومات التالية وفق طلب الترخيص:
1 ــ طلب إنشاء مؤسسة تعليم عالي (جامعة أو كلية جامعية):
. إسم الشخص الـمعنوي الـمرخص له وصفته القانونية.
. إسم الـمؤسسة الـمرخص بها.
. موقع الـمؤسسة (الـمنطقة العقارية).
. نوع الـمؤسسة (جامعة ــ كلية).
. الكليات والاختصاصات الـموافق على ترخيصها.
. نظام التعليم واللغات الـمعتمدة في التدريس.
. الشهادات الـمجاز إعطاؤها.
. الـمهلة التي يجب أن تباشر التعليم خلالها على أن لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ صدور الـمرسوم.
2 ــ طلب إنشاء فرع جغرافي لـمؤسسة قائمة قانونا أو استحداث حرم جامعي:
. اسم الـمؤسسة الجامعية الـمرخص بها.
. موقع الفرع الجغرافي (الـمنطقة العقارية).
. الاختصاصات الـمرخص الـموافق على ترخيصها في الفرع والشهادات الـمجاز إعطاؤها.
. الـمهلة التي يجب أن تباشر التعليم خلالها على أن لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ صدور الـمرسوم.
3 ــ طلب استحداث كلّية في جامعة قائمة:
. اسم الـمؤسسة الجامعية الـمرخص بها.
. الحرم الجامعي الذي سيتم فيه استحداث الـمطلوب.
. الكلية والاختصاصات والـمستويات التعليمية الـموافق على ترخيصها.
. الـمهلة التي يجب أن تباشر التعليم خلالها على أن لا تتعدى الثلاث سنوات من تاريخ صدور الـمرسوم.
4 ــ طلب استحداث اختصاص أو مستوى تعليمي في جامعة قائمة:
. اسم الـمؤسسة الجامعية الـمرخص بها.
. الحرم الجامعي الذي سيتم فيه استحداث الاختصاص.
. الاختصاص أو الاختصاصات والـمستويات التعليمية الـموافق على ترخصيها.
. الـمهلة التي يجب أن تباشر التعليم خلالها على أن لا تتعدى سنتين من تاريخ صدور الـمرسوم.
ثالثاً: الترخيص في مجلس الوزراء
يبت مجلس الوزراء بالطلب موضوع التوصية، فإن قرر قبولها يصدر مرسوماً بذلك.