The whole text

مرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 In force

المادة 4

المادة 4

في آليات الاعتراف أو تجديد الاعتراف بالشهادات

أولا: تقديم طلب الاعتراف أو تجديد الاعتراف

تتقدم الـمؤسسة من الـمديرية العامة للتعليم العالي بطلب الاعتراف بالشهادة قبل سنة من تخريج أول دفعة، كما تتقدم بطلب تجديد الاعتراف بالشهادة قبل سنة من نهاية مدة الاعتراف، وتخضع دراسة الطلب لبدل مالي وفق ما هو محدد في القانون.

يقدم الطلب وفق نموذج محدد لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي متضمنا استمارة معلومات ومستندات إضافية منها:

1. لائحة تتضمن رئيس الوحدة الجامعية التي ينتمي اليها الاختصاص وأسماء اعضاء مجلس الوحدة وفق دليل مرجعي تضعه اللجنة لذلك.

2. لائحة بأسماء الـمسؤولين الأكاديميين عن الاختصاص تبين مؤهلاتهم الجامعية وخبراتهم الأكاديمية.

3. لائحة بأسماء الهيئة التعليمية للاختصاص الذي ترغب الـمؤسسة بالاعتراف أو بتجديد الاعتراف به، مع بيان مؤهلاتهم العلـمية والبحثية ولائحة منشوراتهم للسنوات الخمس الاخيرة وفق الـمعايير الـمعتمدة دولياً لذكر الابحاث والـمنشورات.

4. لائحة بالفنيين والاداريين.

5. لائحة بالـمنشآت والـمختبرات والتجهيزات الـمتعلقة بالاختصاص.

6. التجهيزات الـمكتبية الـمتوفرة للاختصاص (كتب، مراجع، مجلات، مكتبة إلكترونية).

7. مستند يثبت ايداع البدل الـمالي.

ثانيا: دراسة طلب الاعتراف أو تجديد الاعتراف

يعرض الـمدير العام للتعليم العالي الـملف على اللجنة في الاجتماع الاول لها الذي يلي تقديم الطلب. تقوم اللجنة ومن تكلفه من اللجان الـمتخصصة، بالتحقق من توافر مستلزمات التدريس في الاختصاص خلال مهلة اقصاها شهران من تسلـمها الطلب، وذلك وفق استمارات تعدها اللجنة لهذه الغاية سندا للـملف الـمودع سابقا من الـمؤسسة عند مباشرة التدريس أو تجديد الاعتراف السابق. يشمل التحقق زيارات ميدانية ولقاءات موثقة مع الـمسؤولين في الـمؤسسة. ويمكن للجنة أن تعتمد أليات تقييم ذاتي وتقييم خارجي للبرامج وفق معايير ومؤشرات توضع لذلك.

ثالثا: قرار الاعتراف

إذا تبين للجنة بنتيجة التدقيق والزيارات والتقارير الواردة لها من اللجان الـمتخصصة أو البرنامج يستوفي الشروط الفنية والاكاديمية والقانونية، تصدر توصية يبنى عليها قرار الوزير بالاعتراف أو بتجديد الاعتراف بالاختصاص ومستوى الدراسة الـمعنيين به ومدة صلاحية هذا الاعتراف على ان لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن ست سنوات، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

رابعا: الـمخالفات والعقوبات

إذا تبين للجنة الفنية ان البرنامج لا يستوفي الشروط القانونية، وأن هناك أحدى الـمخالفات الواردة في البند ثالثا من الـمادة 63 من القانون، تضع تقريرا مفصلا تضمنه انواع الـمخالفات وترفعه الى الوزير لتطبيق العقوبات اللازمة وفق ما يلي:

. ينذر الوزير الـمؤسسة بإزالة الـمخالفات خلال سنة من تاريخ صدور التقرير ولا يجوز لها خلال هذه الـمدة قبول طلاب جدد في هذا الاختصاص، بالإضافة الى غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة.

. وفي حال عدم إزالة الـمخالفة بنهاية الـمدة الـمحددة، تمنع الـمؤسسة من استقبال طلاب جدد في الاختصاص لسنة دراسية اخرى، بعد ذلك يصدر قرار من الوزير بمنع قبول تسجيل طلاب في الاختصاص ويكون على الـمؤسسة التقدم بطلب مباشرة جديد بعد انقضاء سنة على الأقل على قرار الوزير.

. إذا تبين للجنة الفنية ان الـمؤسسة قد قامت بازالة الـمخالفات، تصدر توصية يبنى عليها قرار الوزير بالاعتراف أو بتجديد الاعتراف بالاختصاص ومستوى الدراسة الـمعنيين به ومدة صلاحية هذا الاعتراف، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/274842/article/4/