All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 09/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الخطة التربوية الإجتماعية» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 216-217
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1525 تاريخ 06/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الخطة التربوية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14053 تاريخ 18/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الخطة التربوية الإجتماعية»

مركزها: ببنين ــ العبدة ــ العقار رقم 126 ــ ملك الـمحامي محمود جميل الـماروق ــ الطابق الاول ــ قضاء عكار.

غايتها: ــ التعاون مع أهل الخبرة والاختصاص للـمساهمة في:

1 ــ إقامة دورات تعليمية وتثقيفية وتربوية.

2 ــ الـمحافظة على البيئة والنظافة العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود جميل الـماروق

خضر احمد حمزه

نوره احمد حمزه

ساره غسان مرعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمود جميل الـماروق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق