The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 08/01/2018 In force

المادة 2

المادة 2

توجه طلبات الإفادة بالضرائب الـمباشرة والرسوم الـمترتبة على طالبي الـمعونة القضائية، الى مديرية الواردات في مديرية الـمالية العامة.

تستلـم مديرية الواردات كل طلب إفادة بالضرائب الـمباشرة والرسوم إما مباشرة من صاحب العلاقة بالـمعونة القضائية أو من ينوب عنه قانوناً أو بموجب إحالة واردة من الـمحكمة الـمختصة، وتتولى هذه الـمديرية إعطاء الطلب مجراه الإداري لتبيان الـمعلومات بشأن ما إذا كان صاحب العلاقة:

ــ يملك مؤسسة تجارية أو يزاول عملاً تجارياً فردياً.

ــ شريكا أو مساهماً في شركات أشخاص أو أموال.

ــ موظفاً لدى إحدى الإدارات العامة، أو مستخدماً أو أجيراً لدى إحدى الـمؤسسات العامة أو البلديات أو لدى إحدى الـمؤسسات أو الشركات الخاصة أو لدى غيرها من قبل الجمعيات والنوادي ... إلخ.

ــ يملك عقارات مبنية أو غير مبنية.

ــ مكلفاً بضريبة أملاك مبنية أو بغيرها من الضرائب.

ــ مكلفاً برسم الإنتقال على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة.

المادة 2 من قرار رقم 96 تاريخ 08/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/274866/article/2/