The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 08/01/2018 In force

المادة 3

المادة 3

بعد استكمال الـمعلومات اللازمة، يصار الى ما يلي:

ــ إذا لـم يتبين لـمديرية الواردات وجود تكاليف بضرائب مباشرة أو رسوم مترتبة أو مبالغ مترتبة وغير مسددة، تتولى هذه الـمديرية تسليم الإفادة بالواقع الذي تبين لها مباشرة الى صاحب العلاقة أو من ينوب عنه في حال ورود الطلب من أي منهما، أو إحالتها الى الـمحكمة الـمختصة في حال ورودها من الـمحكمة ، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تسجيل طلب الـمعونة القضائية في قلـم الـمديرية الـمذكورة.

ــ في حال وجود تكاليف بضرائب مباشرة غير مسددة، تتولى الـمديرية الـمذكورة، سواء ورد الطلب من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونا أو من الـمحكمة الـمختصة مباشرة، تسليم إفادة بالعقارات والـمؤسسات والشركات والـمساهمات التي يملكها طالب الـمعونة القضائية وبيان ماهية الضرائب الـمتوجبة عليه وغير الـمسددة، الى مقدم طلب الإفادة.

ــ يشترط في حال ورود الطلب مباشرة من صاحب العلاقة، أن يتم إرفاق بهذا الطلب الـمستندات التي تثبت أن الغاية من الحصول على الإفادة هو تقديمها مع طلب الـمعونة القضائية أمام الـمحكمة الـمختصة.

ــ عند تمنع صاحب العلاقة عن تسديد الضرائب أو الـمبالغ الـمترتبة عليه، وفي حال ورود الطلب من الـمحكمة الـمختصة مباشرة الى مديرية الواردات، فيمكن لهذه الـمديرية تزويد الـمحكمة ببيان عن العقارات والـمؤسسات والـمشاركات والـمساهمات التي يملكها أو يحوزها طالب الـمعونة القضائية وببيان عن الضرائب والرسوم الـمترتبة وغير الـمسددة.

المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 08/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/274866/article/3/