All legislation

قرار Decision No. 21 10/01/2018

تعديل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية)

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
10/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 229-230
Status
In force
Amends
قرار رقم 487 تاريخ 11/06/2014 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 10/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (الـمتعلق بمنع تصدير الـمواشي واللحوم(،

بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير الـمواشي واللحوم باستثناء الـماعز الشامي والغنم العواسي(،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،

بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الـماشية الـمستوردة(،

بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية(،

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 (آلية تصدير الـمواشي الحية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 الـمتعلق بتصدير واعادة تصدير الـمواشي الحية،

بحيث تصبح على الشكل التالي:

«فيما يتعلق بالـماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2018 .

والباقي دون تعديل».

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر