All legislation

قرار Decision No. 10 11/01/2018

تعديل القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
11/01/2018
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2018, p. 230-231
Status
In force
Amends
قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 11/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والـمياه،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 ــ الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان(،

بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل(، ولا سيما الـمادة /8/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لـمجمعات الـمشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع(،

بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الـمشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها(،

بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، ولا سيما البند (5) ــ ب ــ من الـمادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية.

بناء على قانون الضريبة على القيمة الـمضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للنفط،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:

"البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب استبدالها كل فترة.

أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.

ب ــ الفترة الحالية الـمشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنـيـة الـمنزلية (10 كلغ/ 5.12 كلغ) بـ /49800/ ل.ل./ (44865 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كلغ) بـ (122000 ل.ل./

(109900 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%(، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).

ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان").

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2018 وزير الطاقة والـمياه سيزار أبي خليل