All legislation

علم وخبر Notice of association No. 245 25/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: Wo-MenTogether الإجتماعية ـ الثقافية مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
245
Date
25/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 680-682
Status
In force
Amended by
قرار رقم 381 تاريخ 08/04/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 245 تاريخ 25/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Wo-Men Together} الإجتماعية ــ الثقافية والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 3324 تاريـخ 16/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

{Wo-Men Together} الإجتماعية ــ الثقافية

مركزها: ذوق مصبح ــ العقار رقم 2461 ــ القسم رقم 6 ــ بلوك ب ــ ملك جلبير ادوار واكيم ــ الطابق الأول ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ التعاون بين أعضاء الجمعية، لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة الـمجتمع، العلـم، الإقتصاد، الزراعة، البيئة، السياحة، الثقافة، الصحة، التنمية الريفية.

2ــ الإهتمام بالوسائل التي من شأنها تعزيز الدراسات والبحوث والتحاليل التي ترفع الـمستوى الإقتصادي والإجتماعي والزراعي والتدريبي والثقافي.

3ــ العمل عل تقدم وتطوير الـمجتمع وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على تنفيذ الدراسات والـمشاريع التي تقوم بها الجمعية في مختلف الـمناطق اللبنانية والخارج.

4ــ العمل على إيجاد الـمشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف أنواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع الـمؤسسات والجمعيات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار أو الـموضوع.

5ــ تنظيم الدراسات التدريبية والحلقات الدراسية والتدريبية التي تدخل في إطار عمل الجمعية.

6ــ تأمين الإستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الإقتصادية والزراعية والإجتماعية والبيئية لـمن يشاء، في لبنان والخارج.

7ــ العمل على محاربة كل أشكال التمييز بين الـمرأة والرجل في الـمجتمع.

8ــ العمل على التوعية على حقوق الإنسان: الـمرأة ــ الرجل ــ الطفل.

9ــ إصدار الـمطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الأعمال الـمرتبطة بأهداف الجمعية.

10ــ العمل على تنظيم ورش عمل ونشاطات تعنى بالتوعية على حقوق الطفل: إلزامية التعليم ومنع عمله الـمبكر وتنميته من الناحية الثقافية والفكرية

والإجتماعية وتوفير الدعم النفسي والـمعنوي ومحاربة العنف.

11ــ العمل على تنظيم ورش عمل متعلقة بصورة الـمرأة في مختلف الـمجالات سيما منها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتفعيل مشاركتها في الحياة السياسية.

12ــ العمل على تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات متعلقة بتفعيل الحوار بين الحضارات والأديان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

مي مخايل فرحات

كارول عبده الحاج

سميره جلبير واكيم

منى رجا عكاوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سميره جيلبير واكيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق