المادة 1
يدون اسم الـمستورد وعنوانه على العبوات الـمستوردة التي ترد فيها كافة السلع الغذائية وذلك بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الانكليزية.
قرار Decision No. 1 17/01/2018
إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط
الفهرس
المواد : (1 - 2)
مادة 1
مادة 2
يدون اسم الـمستورد وعنوانه على العبوات الـمستوردة التي ترد فيها كافة السلع الغذائية وذلك بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الانكليزية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
بيروت في 17/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري