All legislation

قرار Decision No. 1 17/01/2018

تدوين اسم الـمستورد وعنوانه على عبوات السلع الغذائية الـمستوردة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
17/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 691-692
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 3 تاريخ 24/04/2018
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 24/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 17/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته )تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

الفهرس

المواد : (1 - 2)

مادة 1

مادة 2

المواد

المادة 1

يدون اسم الـمستورد وعنوانه على العبوات الـمستوردة التي ترد فيها كافة السلع الغذائية وذلك بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الانكليزية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

بيروت في 17/1/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري