All legislation

قرار Decision No. 47 17/01/2018

تعديل القرار رقم 1293/1 تاريخ 27/12/2017 الـمتعلق بتعديل لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
17/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 695
Status
In force
Amends
قرار رقم 1293 تاريخ 27/12/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 17/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 إحداث وزارة البيئة(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 25/2/1999 القاضي بإنشاء محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

ببناء على قرار وزير البيئة رقــم 1293/1 تـاريـخ 27/12/2017 القاضي بتعديل القرار رقم 604/1 تاريخ 22/12/2015 الـمعدل بالقرار رقم 716/1 تاريخ 22/10/2016 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

بناء على كتاب وزارة الزراعة رقم 401/3 تاريخ 17/1/2018 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 213/ب تاريخ 17/1/2018 الـمتضمن تعديل تسمية ممثل وزارة الزراعة في لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 1293/1 تاريخ 27/12/2017 الـمتعلق بتعديل لجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية بحيث يحل الـمهندس داني باسيل كممثل عن وزارة الزراعة عوضاً عن الـمهندس ميشال باسيل، كون قد تم وضع الـمهندس ميشال باسيل خـارج مـلاك وزارة الـزراعـة.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

17 كانون الثاني 2018 وزير البيئة طارق الخطيب