المادة 1
تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 2252 01/02/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي