All legislation

مرسوم Decree No. 2252 01/02/2018

تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
2252
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 5 ( Attached ), 06/02/2018, p. 1-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2252 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي