المادة 1
يعدل في المرسوم رقم 2252 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية ما يلي:
مرسوم Decree No. 2895 02/05/2018
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)،
بناء على المرسوم رقم 2252 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية)،
بناء على المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)،
بناء على المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يعدل في المرسوم رقم 2252 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية ما يلي:
يعدل في المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية ما يلي:
يعدل في المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية ما يلي:
No source we have keeps this wording in full. The change reads: 9- في دائرة الشمال الثانية الكبرى: - لجنة القيد الإبتدائية الثانية القاضي سالي الخوري
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (9) by مرسوم رقم 4531 تاريخ 05/04/2019, article 2, 05/04/2019
يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 2895 تاريخ 2/5/2018 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الإنتخابية)، ما يلي:
9- في دائرة الشمال الثانية الكبرى:
- لجنة القيد الإبتدائية الثانية
القاضي سالي الخوري
بدلا من القاضي لارا منير
-لجنة القيد الابتدائية الثالثة
القاضي جيسيكا البرمكي
بدلا من القاضي ستيفاني الراسي
والباقي دون تعديل.
يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية ما يلي:
يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 ما يلي:
يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 ما يلي:
تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:
ناهدة خداج - رولا الحسيني - روزين غنطوس - احمد الضو - غادة ابو كروم.
يعدل في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 ، ما يلي:
تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:
هاني الحبال - اسامة منيمنة - رولا مسلم لينا سركيس - احمد الايوبي - سهجنان حاطوم - نسرين علوية - جيهان عون - احمد محمود - ميرنا بيضا - هانيا الحلوة - نادين مشموشي.
يعدل في المادة الخامسة من المرسوم 2254 تاريخ 1/2/2018، ما يلي:
تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:
كارلا معماري - ليال الحلو - مايا عفيش - سيدولا ضاهر - رين ابي خليل - نور دحروج - رانيا رحمه - غريس ناضر - سيسيل سرحال.
تضاف اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:
ماجدة مزيحم - محمد مازح.
تعدل المادة السادسة من المرسوم 2254 تاريخ 1/2/2018، لبصبح على الشكل التالي:
عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم:
لوسي الحاج - سناء يونس - وفاء خليل - يوسف ابراهيم - الياس قسطه اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.
بدلا من:
عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم:
يونس الربيع - لوسي الحاج - سناء يونس - وفاء خليل - حسام مصطفى اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد عند الاقتضاء.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعيد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي