All legislation

مرسوم Decree No. 2895 02/05/2018

تعديل المراسيم رقم 2252 و2253 و2254 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد العليا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2895
Date
02/05/2018
Official Gazette
Issue 20 ( Attached ), 27/04/2018, p. 1-22
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4531 تاريخ 05/04/2019 (Art. 2)
Amends
مرسوم رقم 2254 تاريخ 01/02/2018 (Arts. 3, 4, 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)،

بناء على المرسوم رقم 2252 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية)،

بناء على المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)،

بناء على المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في المرسوم رقم 2252 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية ما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

Amended 05/04/2019

يعدل في المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية ما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2019 · the Lebanese University's text

    يعدل في المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية ما يلي:

  2. Version 2.0 · from 05/04/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4531 تاريخ 05/04/2019, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 9- في دائرة الشمال الثانية الكبرى: - لجنة القيد الإبتدائية الثانية القاضي سالي الخوري

المادة 3

يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية ما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 4

يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 ما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 5

يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 ما يلي:

تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:

ناهدة خداج - رولا الحسيني - روزين غنطوس - احمد الضو - غادة ابو كروم.

المادة 6

يعدل في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 ، ما يلي:

تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:

هاني الحبال - اسامة منيمنة - رولا مسلم لينا سركيس - احمد الايوبي - سهجنان حاطوم - نسرين علوية - جيهان عون - احمد محمود - ميرنا بيضا - هانيا الحلوة - نادين مشموشي.

المادة 7

يعدل في المادة الخامسة من المرسوم 2254 تاريخ 1/2/2018، ما يلي:

تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:

كارلا معماري - ليال الحلو - مايا عفيش - سيدولا ضاهر - رين ابي خليل - نور دحروج - رانيا رحمه - غريس ناضر - سيسيل سرحال.

تضاف اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم:

ماجدة مزيحم - محمد مازح.

المادة 8

تعدل المادة السادسة من المرسوم 2254 تاريخ 1/2/2018، لبصبح على الشكل التالي:

عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم:

لوسي الحاج - سناء يونس - وفاء خليل - يوسف ابراهيم - الياس قسطه اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.

بدلا من:

عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم:

يونس الربيع - لوسي الحاج - سناء يونس - وفاء خليل - حسام مصطفى اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد عند الاقتضاء.

والباقي دون تعديل.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعيد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي