المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 15 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/158.500.000/ ل.ل.
(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول:
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 ــ الـمرض
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة
ــ إعطاء مساعدة مالية للـمريض أميل جورج الياس الـمصاب بداء جيني في الكبد والكلى ويعاني من قصور كلوي وكبدي حاد لإجراء عملية زرع مزدوجة في مركز طبي متطور في فرنسا.
/158.500.000/ ل.ل.
(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2361 تاريخ 13/02/2018, article 1, 22/02/2018
صحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2216 تاريخ 19/1/2018 بحيث يقرأ كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/158.500.000/ ل.ل.
(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية)
بدلاً من
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 15 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/158.500.000/ل.ل.
(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
والباقي دون تعديل