All legislation

مرسوم Decree No. 2216 19/01/2018

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2216
Date
19/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 317-318
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2361 تاريخ 13/02/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2216 تاريخ 19/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 15 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/158.500.000/ ل.ل.

(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الأول:

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة

ــ إعطاء مساعدة مالية للـمريض أميل جورج الياس الـمصاب بداء جيني في الكبد والكلى ويعاني من قصور كلوي وكبدي حاد لإجراء عملية زرع مزدوجة في مركز طبي متطور في فرنسا.

/158.500.000/ ل.ل.

(فقط مئة وثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل