المادة 1
يصـدق تعديل الـمرسوم رقــم 1543/1978 العائد لـمشروع إنشاء خط 66 كيلو فولت بارد ــ حلبا في قسم العقارات بهدف توسيع قواعد الأعمدة الـمستملكة.
مرسوم Decree No. 2251 30/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء التوتر العالي 66 ك.ف. بين معمل البارد ومحطة حلبا من الـمنافع العامة.
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 8 ــ 1/2017 تاريخ 5/1/2017 القاضي بالـموافقة على تعديل الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 لقواعد الاعمدة الـمستملكة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
يصـدق تعديل الـمرسوم رقــم 1543/1978 العائد لـمشروع إنشاء خط 66 كيلو فولت بارد ــ حلبا في قسم العقارات بهدف توسيع قواعد الأعمدة الـمستملكة.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة في اللائحة رقم 170E08 والخريطة رقم 170E07 الـمرفقة بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدّون اشارة الاستملاك على صحائف العقارات الـمصابة بالاستملاك والـمحددة في اللائحة والخريطة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه.
تبقى سائر احكام الـمرسوم رقم 1543 تاريخ 25/11/1978 نافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والـمياه الامضاء: سيزار أبي خليل