The whole text

قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 In force

المادة 1

المادة 1

يحدد هـذا القرار دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، الـمضافين بموجب القانون رقم 32 تاريخ 10/2/2017

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:

ــ «الضريبة»: الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «الإدارة الضريبية»: مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «القانون»: قانون الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته.

ــ «الخردة»: فضلات الـمعادن، البلاستيك، الزجاج، الكرتون، والورق.

ــ «الـمركبات البرية»: كافة الـمركبات الآلية الـمعرّفة وفقاً لأحكام قانون السير وتعديلاته.

ــ «قطع الغيار الـمستعملة»: قطع الغيار الـمستعملة العائدة للـمركبات البرية.

المادة 1 من قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275005/article/1/