المادة 1
يحدد هـذا القرار دقائق تطبيق أحكام البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، الـمضافين بموجب القانون رقم 32 تاريخ 10/2/2017
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
ــ «الضريبة»: الضريبة على القيمة الـمضافة.
ــ «الإدارة الضريبية»: مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.
ــ «القانون»: قانون الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته.
ــ «الخردة»: فضلات الـمعادن، البلاستيك، الزجاج، الكرتون، والورق.
ــ «الـمركبات البرية»: كافة الـمركبات الآلية الـمعرّفة وفقاً لأحكام قانون السير وتعديلاته.
ــ «قطع الغيار الـمستعملة»: قطع الغيار الـمستعملة العائدة للـمركبات البرية.