The whole text

قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب إعادة النظر بعمليات الحسم الحاصلة بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على الأصـول الثابتة والـمخـزون الـموجـوديـن بتاريخ 31/3/2017 لدى الخاضعين الذين يمارسون العـمـلـيـات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، وكذلك الأعباء التي تكبدها هؤلاء الأشخاص والتي يستفيدون منها للفترات الضريبية اللاحقة لتاريخ 31/3/2017، على الشكل التالي:

1. بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على مخزون الـمركبات البرية، قطع الغيار الـمستعملة والخردة، الـمتبقي لدى الخاضع بتاريخ 31/3/2017، \

فيتم تسويتها بالكامل لصالح الخزينة وفقا لأحكام الـمادة 21 من الـمرسوم 7336 الـمتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة، وذلك باعادة النظر بعمليات الحسم الحاصلة.

2. بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على الأصول الثابتة الـموجودة لدى الخاضع بتاريخ 31/3/2017 فيتم تسويتها كما يلي:

أ ــ احتساب قيمة الأصل الـمتبقية والضريبة الـمترتبة عليها بتاريخ 31/3/2017 وفقا للـمادة 22 من الـمرسوم 7336 الـمتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة.

ب ــ تسوية الجزء من الضريبة الـمتبقية بنسبة ما يعود لـممارسة العمليات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، وتحتسب النسبة استناداً للفصل الذي صدر فيه هذا القرار والفصول الثلاثة السابقة له، مع مراعاة الـمادة الخامسة من هذا القرار.

3. بالنسبة للضريبة الـمدفوعة على الأعباء الـمتكبدة لغاية 31/3/2017 والتي يستفيد منها الخاضع في الفترات اللاحقة لهذا التاريخ، كالإيجارات على سبيل الـمثال، فيتم تسوية الضريبة عن الجزء الـمستفاد منه بعد 31/3/2017 وذلك بنسبة ما يعود لـممارسة العمليات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، وتحتسب النسبة استناداً للفصل الذي صدر فيه هذا القرار والفصول الثلاثة السابقة له.

على الخاضعين الـمذكورين أن يصرحوا عن نتيجة التسوية ضمن التصريح الدوري العائد للفترة الضريبية التي صدر خلالها هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275005/article/2/