The whole text

قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على الأشخاص الخاضعين الـمسجلين لدى الإدارة الضريبية الذين يمارسون العمليات الواردة في البندين (هـ) و (و) من الـمادة 60 من القانون، تقديم طلب إلغاء تسجيلهم في مهلة أقصاها 31/1/2018، وذلك في حال لـم يمارسوا نشاطات أخرى خاضعة أو معفاة مع حق الحسم خلال العام 2016 ولغاية تاريخ تقديمهم طلب إلغاء تسجيلهم، أما في حال كانوا يمارسون نشاطات أخرى خاضعة أو معفاة مع حق الحسم خلال العام 2016 أو العام 2017، فيتم الإبقاء على تسجيلهم الى حين توفر شروط إلغاء التسجيل لديهم.

المادة 3 من قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275005/article/3/