All legislation

قرار Decision No. 9 10/01/2018

إصدار طابع بريدي تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
10/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 336-338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 10/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 (رقم الـمحضر 54) تاريخ 19/12/2017 القاضي بالـموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يحمل إسم الوزير الشهيد محمد بهاء الدين إحسان شطح، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، علي أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للـمجموعات التذكارية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وللتخليص على الـمواد البريدية كطابع بريدي عادي بعد انتهاء هذه الـمدة.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد،

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار طابع بريدي تذكاري يحمل إسم الوزير الشهيد محمد بهاء الدين إحسان شطح، وتحديد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد الـمجاز طبعه منه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

الوزير الشهيد محمد بهاء الدين إحسان شطح

250

50،000

4 سم (ضرب) 5 سم

المادة 2

يجاز للـمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريد التذكاري الـمشار اليه في الـمادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والـمواصفات التي يوافق عليها الـمدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطابع والـمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار الـمبينة في الـمادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات اضافية على الـمديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 5

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من طوابع هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للإصدارات العائدة لها وفقا للاصول وكذلك كمية 500 طابع منه للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 6

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للـمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد ورئيس دائرة الـمحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف الـمدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكامل الاجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابـع بريدية عاديـة للتخليص عـلـى الـمواد البريدية.

ج ــ إحالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذه الطوابع للـمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات الـمتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على الـمواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2018 وزير الاتصالات جمال جراح