The whole text

قرار رقم 9 تاريخ 10/01/2018 In force

المادة 5

المادة 5

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من طوابع هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للإصدارات العائدة لها وفقا للاصول وكذلك كمية 500 طابع منه للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 9 تاريخ 10/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275032/article/5/