All legislation

قرار Decision No. 12 09/01/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «جمعية الشباب الرياضية»

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 341-342
Status
In force
Amended by
قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «جمعية الشباب الرياضية» الـمسجل تحت رقم 2020/د تاريخ 31/5/2017

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12564 تاريخ 17/11/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/12/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «جمعية الشباب الرياضية»

مركزها: الناعمة، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة لعبة: «الجري على الطرق (العاب قوى)".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

دارين رياض فخر الدين ــ دارينا نهاد الهاشم ــ رنين شادي حاطوم ــ جاد شوقي مزهر ــ شربل امين مطر ــ ايلي رشاد شعيا ــ رامي رياض شاهين.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والانظمة الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمرخصه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار دون ان يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

ــ تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

ــ إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش