The whole text

قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص الـمادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتستبدل بالنص التالي:

"على شـركـات الايجار التمويلي اعداد بياناتها الـمالية (الـموجودات ــ الـمطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) وفقا للانموذج 2010 الـمرفـق بالقرار الاساسي رقـم 7723 تـاريـخ 2/12/2000 والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان.

تسلـم هذه البيانات الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة مدمجة (CD) وذلك:

ــ شهريا، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الـموقوفة به هذه البيانات .

ــ سنويا، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة الـمالية."

المادة 6 من قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275044/article/6/