المادة 6
يلغى نص الـمادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتستبدل بالنص التالي:
"على شـركـات الايجار التمويلي اعداد بياناتها الـمالية (الـموجودات ــ الـمطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) وفقا للانموذج 2010 الـمرفـق بالقرار الاساسي رقـم 7723 تـاريـخ 2/12/2000 والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان.
تسلـم هذه البيانات الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة مدمجة (CD) وذلك:
ــ شهريا، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الـموقوفة به هذه البيانات .
ــ سنويا، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة الـمالية."