All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12750 15/01/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (وضعية الـمصارف،) والقرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997(البيانات الـمالية للـمؤسسات الـمالية)، والقرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 «الإيجار التمويلي»،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12750
Date
15/01/2018
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2018, p. 346-371
Status
In force
Amends
قرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 (Arts. 1, 2)
قرار رقم 6504 تاريخ 13/03/1997 (Art. 1)
قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 (Art. 14)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 12750 تاريخ 15/01/2018
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 146، 174 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 سيما الـمواد 13 وما يليها منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاتـه الـمتعلق بوضعية الـمصارف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 الـمتعلق بتنظيم البيانات الـمالية للـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الإيجار التمويلي»،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/1/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى مطلع الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"يطلب من جميع الـمصارف العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك بغية تنظيم:

المادة 2

يلغى نص البند (2) من الـمادة الثانـيـة مـن القـرار الأسـاسـي رقـم 7723 تـــاريـــخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:

-2 الوضعيات السنوية النهائية الـمحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الـمادة الاولى من هذا القرار، الكترونياً، بواسطة الـمشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ومطبوعة خطياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.

المادة 3

يلغى نص الانموذج 2010 الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 4

يلغى نص الانموذج 2020 الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 .

المادة 5

يلغى مطلع الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 ويستبدل بالنص التالي:

"يطلب من جميع الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان اعتماد الانموذج 2010 (موجودات ــ مطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) الـمعد من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان وذلك بغية تنظيم:"

المادة 6

يلغى نص الـمادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتستبدل بالنص التالي:

"على شـركـات الايجار التمويلي اعداد بياناتها الـمالية (الـموجودات ــ الـمطلوبات ــ خارج الـميزانية ــ ملحق الـموجودات ــ ملحق الـمطلوبات) وفقا للانموذج 2010 الـمرفـق بالقرار الاساسي رقـم 7723 تـاريـخ 2/12/2000 والـموضوع على اسطوانة مدمجة (CD) يتم الاستحصال عليها من مديرية الـمعلوماتية لدى مصرف لبنان.

تسلـم هذه البيانات الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة مدمجة (CD) وذلك:

ــ شهريا، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الـموقوفة به هذه البيانات .

ــ سنويا، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة الـمالية."

المادة 7

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الـموقوفة بتاريخ 28/2/2018 .

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 كانون الثاني 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه