المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة يارا لصناعة وتـجارة الـمستلزمات والـمدخلات الزراعية ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: عين القبو ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 287
قرار Decision No. 866 09/11/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 843/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، الـمقدم من شركة يارا لصناعة وتجارة الـمستلزمات والـمدخلات الزراعية ش.م.م.
والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4987/4 تاريخ 12/5/2017 في السجل الرسمي للـمهنة رقم 158/استيراد،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 4/7/2017،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الخامس والعشرين الـمنعقد بتاريخ 20/9/2017
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة يارا لصناعة وتـجارة الـمستلزمات والـمدخلات الزراعية ش.م.م.
الكائنة على العنوان التالي: عين القبو ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 287
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008، الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)
. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)،
. القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/1/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية)
. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) الـمعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009.
. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) الـمعدل بالقرار رقم 51/1 تـاريـخ 5/2/2006 والقـرار رقـــم 78/1 تـــاريـــخ 13/2/2010.
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء التسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/11/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر