المادة 2
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008، الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)
. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)،
. القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/1/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية)
. القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) الـمعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009.
. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) الـمعدل بالقرار رقم 51/1 تـاريـخ 5/2/2006 والقـرار رقـــم 78/1 تـــاريـــخ 13/2/2010.
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء التسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).