All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12755 01/02/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية)، والقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 (الاحتياطي الإلزامي)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12755
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 813-822
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12755 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

بناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/2/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الحادية عشرة مكرر» التالي نصها:

"الـمادة الحادية عشرة مكرر: يمكن للـمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض الـمحددة في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والتي تمـنـحـهـا لعـمـلائـهـا، عـلـى مسـؤوليتها قـبـل تاريخ 31/12/2018، وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

أولاً: يمنح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بالأولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات الـمستكملة الشروط كما هي محددة في هذه الـمادة وذلك بحد أقصى لكل مصرف يحدده حاكم مصرف لبنان على اساس مجموع القروض الـمستفيدة من حوافز مصرف لبنان الـممنوحة من الـمصرف الـمعني على ان لا يتجاوز مجموع:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 750 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» مبلغ 8 مليارات ليرة لبنانية.

ــ القروض التعليمية الـممنوحة بالليرة اللبنانية من الـمصارف كافة مبلغ 22 مليار ليرة لبنانية.

ــ «القروض الصغيرة» الـممولة من الـمصارف كافة بالليرة اللبنانية مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية.

ــ القروض الاخرى الـممنوحة بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ 460 مليون دولار اميركي.

ثانياً: يـمـنـح مصرف لبنان الدعم للـمصارف الـمعنية بعملة القروض وفقاً لـما هو محدد في الجدول (PB-BDL) الـمرفق، مقابل:

1- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لأغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منحه.

2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20,000/ د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 20/د.أ.

3- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات وفقاً للشروط الـمحددة في القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

4- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والـممولة من الـ (EIB) وال (AFD) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

5- القروض الـممولة من البنك الدولي والتي تمنح بالـدولار الاميركي لتمـويـل الـمشاريع الصديقة للبيئة بغية الحـد مـن التلوث وفقاً للشـروط الـمحـددة فـي الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً الشروط الـمنصوص عليها في الـمقطع «أولاً» من الـمادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 15/ د.أ.

7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط الـمنصوص عليها في الـمقطع «أولاً» من الـمادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض الـمذكور /000 000 200 1/ ل.ل. لقاء الوحدة السكنية الـمنوي تملكها.

8- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان.

9- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الـموقع بين الـمصارف وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين.

10- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف وصندوق تعاضد القضاة.

11- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف ووزارة الـمهجرين.

12- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

13- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة للأمن العام.

14- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط الـمحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من الـمادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

15- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ. تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة.

16- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لرواد الاعمال والـمبادرين لإنشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض على ان يسـري الدعـم على الجـزء الذي لا يتجاوز مبلغ /000 200/ د.أ. من كل قرض.

17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادساً» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات.

18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجـزء البـيـئـي مـن مشـاريـع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعـم مشاريع للفوائد الـمدينة عـلـى أن لا تـتـعـدى قـيـمـة القرض الواحد

مبلغ /000 000 20/د.أ

19- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للقطاعات الانتاجية ضمن برنامج «كفالة الـمؤسسات الصغيرة» (مثل القروض الـمكفولة من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية) التي لا تستفيد من دعم الفوائد الـمدينة شرط ان:

ــ لا تتعدى قيمة كل منها مبلغ /000 000 75/ ل.ل.

ــ تمنح لـمدة لا تتجاوز السبع سنوات منها ما لا يفوق سنة كفترة سماح.

ــ لا تستفيد من كفالة شركة «كفالات» ش.م.ل.

ــ لا تكون من القروض الصغيرة الـمشار اليها في القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004

20- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والـمديرية العامة لأمن الدولة.

21- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الـموقع بين الـمصارف والضابطة الجمركية.

22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

23- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والـمناطق الريفية بغية تمويل الـمشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة الـمتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد الـمدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/ د.أ.

24- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تـثقيفية، أو اعمال مسرحية) والتي يمكن ان تشمل القيمة الـمدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ ــ ان لا تتجاوز مدة القرض ست عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتين.

ب ــ ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج ــ ان يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90% على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح الدعم للـمصارف الـمعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير الـمشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للـمهارات الفكرية الابداعية.

25- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج الاطفاء.

26- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين الـمصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لـموظفي هيئة الاسواق الـمالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض

مبلغ /000 000 200 1/ ل.ل.

28- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لـمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 200 1/ ل.ل.

29- القروض السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، على ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل شرط:

أ ــ ان يكون الـمقترض:

ــ من الجنسية اللبنانية أو من اصل لبناني وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية اللبنانية.

ــ مقيماً في الخارج منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ــ غير محكوم عليه داخل أو خارج الأراضي اللبنانية.

ب ــ ان لا يتجاوز القرض الـمذكور /000 800/ د.أ. لقاء تملك الوحدة السكنية وان لا يستحصل الـمقترض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه غير انه يمكن زيادة قيمة القرض، لـمرة واحدة، في ما خص الوحدة السكنية قيد الانجاز وذلك ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه.

ج ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض ثلاثين سنة بما فيها فترة السماح التي لا يمكن ان تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض.

د ــ ان يكون الـمسكن ضمن الضمانات الـمقدمة لقاء القرض الـممنوح طيلة فترة استفادة الـمصرف من الدعم مقابل هذا القرض.

هـ ــ ان لا يقدم هذا الـمسكن كضمانة لأي قرض آخر الا للقرض البيئي الـممنوح للعميل والـمتعلق بالوحدة السكنية الـمعنية أو لزيادة قيمة القرض وفقاً لـما ورد في الفقرة (ب) من البند (29) هذا.

و ــ ان لا يتم بيع الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ.

ز ــ ان لا يتم التسديد الـمسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً بتحصيله أو رديئاً أو كالوفاة أو توقف دخل العميل لأكثر من سنة لأسباب خارجة عن ارادته أو تأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها.

ح ــ ان لا يتم استبدال الوحدة السكنية الا في حالات خاصة أو استثنائية مبررة يعود التقدير فيها لحاكم مصرف لبنان كتأخر أو عدم استلام الوحدة السكنية قيد الانشاء أو عدم امكانية تسجيلها وذلك لـمرة واحدة.

30- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي للـمغتربين شرط:

أ ــ ان تتوفر في الـمقترض الشروط الـمحددة في الفقرة (أ) من البند (29) اعلاه.

ب ــ ان تكون القروض ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة في لبنان.

ج ــ ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لإعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً أو لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

د ــ ان لا يكون للـمقترض شريكاً مقيماً في لبنان.

هـ ــ أن لا يتجاوز القرض مبلغ /000 000 15/ د.أ.

و ــ ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض 15 سنة يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.

31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من «الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 3/ د.أ.

32- «القروض الصغيرة» بالليرة اللبنانية التي تمنحها مباشرة «مؤسسات الإقراض الصغير» أو الـمؤسسات الـمالية والتي تكون ممولة من قروض يمنحها الـمصرف الـمعني لها بالليرة اللبنانية.

ثالثاً: بغية الاستفادة من أحكام هذه الـمادة يجب أن تتوفر في القروض الشروط التالية:

1- ان تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة وغير ممنوحة لإعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات أو مشاركات أو لتسديد قروض سابقة.

2- ان لا تكون ممنوحة لتمويل مشاريع تتعلق بالتزامات متعاقد عليها مع الدولة اللبنانية أو البلديات أو الـمؤسسات العامة (مثل عقود الـ (BOT) والعقود بالتراضي والالتزامات التي تنفذ بناءً على مناقصات).

3- ان تكون القروض السكنية كافة ممنوحة لشراء أو بناء مسكن في لبنان، لـمرة واحدة، وعلى ان يكون هذا الـمسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل اللبناني أو للـمغترب.

4- ان لا تتجاوز، خلافاً لأي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب الـمحددة في الجدول (PB--BDL) الـمرفق.

5- ان يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لـما هو محدد في العقد الـموقع بين الـمصرف الـمعني وعميله.

رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه الـمادة، على الـمصارف الـمعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية:

1- طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض التالية، موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (1) الى (5) ضمناً وفي البنود (16) و(17) و(22) و(24) و(29) و(30) و(31).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) التي يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقد القرض الـموقع بين الـمصرف الـمعني والعميل.

ــ تقرير تحقق تقني من الفريق التقني التابع لوزارة البيئة في ما خص القروض الـمحددة في البند (17) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ ما يثبت إقامة الـمقترض الفعلية في الخارج (الـمستندات الـمثبتة لتسديد الضرائب والتي تبين عنوان الـمقترض، فواتير الكهرباء،...) في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمثبتة لطلب العميل الحصول على الجنسية اللبنانية، عند الاقتضاء في ما خص قروض الـمغتربين.

ــ الـمستندات الـمحددة في الـمقطع «سادس عشر» من الـمادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 في ما خص القروض الـممنوحة لتمويل الرأسمال التشغيلي للـمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2- طلب موافقة اجمالية لكل فئة من فئات القروض التالية موضوع الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة:

أ ــ القروض الـمحددة في البنود من (7) الى (15) ضمناً وفي البنود (19) و(20) و(21) و(23) و(25) و(26) و(27) و(28) و(32).

ب ــ القروض الـمحددة في البند (6) والتي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ج ــ القروض الـمحددة في البند (18) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ.

يرفق بهذا الطلب:

ــ عقود كل من القروض موضوع البند (7) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة والقروض الـمحددة في البند (6) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ /000 000 1/ د.أ.

ــ كفالة الـمؤسسة الضامنة في ما خص القروض الـمحددة في البند (19) من الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة.

ــ اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

خامساً: بغية احتساب مبلغ الدعم الذي يمنحه مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه الـمادة:

1- على الـمصرف الـمعني ان يقوم بتزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف، على مسؤوليته خلال مدة خمسة ايام من نهاية كل شهر، بجداول تتعلق بالقروض التي تم وضعها موضع التنفيذ أو سحب جزء منها خلال الشهر الـمنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (PB--BDL--A)

2- يعتمد مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان كما في 31 كانون الاول من السنة التي تسبق منح الدعم.

3- يعاد احتساب نسبة الدعم، سنوياً، على ضوء أي تعديل يطرأ على الـمؤشر كما هو معتمد في البند (2) من الـمقطع «خامساً» هذا.

4- تحدد قيمة الدعم مقابل القرض وفقاً لـما هو وارد في الجدول (PB--BDL) على اساس ارصدة اصل القروض الـممنوحة للعملاء، دون الفوائد حسب جدول التسديدات الـمصرح عنه وتُحتسب على اساس يومي وتُسدد، فصلياً، بذات عملة القرض.

سادساً: يسري الدعم مقابل القرض ابتداءً من تاريخ السحب وبعد اخذ موافقة مصرف لبنان. وتُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب الـمصرف الـمعني الـمفتوح لدى مصرف لبنان.

سابعاً: في حال عدم وضع القرض موضع التنفيذ خلال مدة ستة أشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الـموافقة لاغياً الا انه يعود لـمصرف لبنان الـموافقة على طلب تمديد الـمهلة الـمذكورة اعلاه ستة أشهر اضافية لأسباب يعود له امر تقديرها.

ثامناً: يمكن افادة الـمصارف من احكام هذه الـمادة مقابل تمويلها للقروض السكنية التي يمنحها مصرف الاسكان ش.م.ل. لعملائـه بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 31/12/2018 شرط ان تكون القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بفائدة لا تتجاوز مؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان ناقص 75،4% بغية احتساب مبالغ الدعم مقابل القروض الـممنوحة من مصرف الاسكان ش.م.ل. تعتمد الآلية الـمحددة في كل من الـمقطع «خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» من هذه الـمادة بحيث يقوم هذا الاخير بالتصريح، على مسؤوليته، عن القروض التي تم وضعها موضع التنفيذ بموجب الجداول الـمعدة وفقا للأنموذج (PB--BDL- -A).

تُقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب مصرف الاسكان ش.م.ل. الـمفتوح لدى مصرف لبنان على أن يعيد هذا الاخير قيد الـمبالغ الـمذكورة لحساب الـمصارف الـمانحة.

تاسعاً: على الـمصارف الـمعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه الـمادة.

عاشرا: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات الـمحددة في هذه الـمادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الـممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة الدعم الـمدفوعة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه الـمادة والزام الـمصرف الـمعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالإضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة الدعم الـمذكور مقابل هذا القرض لفترة توازي الـمدة التي استفاد فيها من دعم مصرف لبنان.

حادي عشر: يتوقف دعم مصرف لبنان مقابل القرض:

ــ في حال تمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُف الـمشروع الذي تم دعمه.

أما إذا تم اعادة تصنيف القرض بحيث لـم يعد لا «مشكوكاً بتحصيله» ولا «رديئاً» أو إذا استؤنف العمل بالـمشروع فيمكن عندها الـموافقة مجددا على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ــ في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت الـمراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات.

اما إذا تم تحرير هذه الحسابات أو لـم تعد موضوعة تحت الـمراقبة فيمكن عندها الـموافقة مجدداً على إفادة القرض الـمذكور من الدعم.

ثاني عشر: يستوفي مصرف لبنان عمولة، لـمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 4،0% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الـممنوحة من قبل الـمصارف بموجب أحكام هذه الـمادة.

يطلب من الـمصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة أيام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الـممنوح لكل منهم وذلك في ما خص:

ــ القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /000 20/ د.أ

ــ القروض التي تمنـح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية"

المادة 2

لا يمكن للـمصارف الاستفادة من أحكام الـمادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 مقابل القروض الجديدة كافة الـمقدمة الى مصرف لبنان بعد تاريخ 1/2/2018

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاخيرة من «الـمادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووقف تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها. الا انه يمكن، في هذه الحالة، الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام الـمادة الحـادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996".

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه