المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي القرية الرياضي ــ Q.S.C
مركزها: القرية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبة: "الريشة الطائرة ــ الـميني فوتبول ــ كرة الطاولة"
قرار Decision No. 490 06/12/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي القرية الرياضي ــ Q.S.C» الـمسجل تحت رقم 2060/د تاريخ 1/6/2017
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12563 تاريخ 27/9/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/11/2017،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي القرية الرياضي ــ Q.S.C
مركزها: القرية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبة: "الريشة الطائرة ــ الـميني فوتبول ــ كرة الطاولة"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
فادي عارف العسراوي ــ ايمن سليمان طربيه ــ امين رامز ضو ــ رشيد حكمت طربيه ــ عامر منصور ضو ــ جمال الدين نعيم التيماني ــ زياد وليد ضو ــ وائل غسان ابو فرج ــ حمزة شفيق ابو حمدان
ــ تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي إتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
ــ تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
ــ إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2017 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش