All legislation

مرسوم Decree No. 2336 13/02/2018

تعيين قنصل فخري في كاب تاون ـ جنوب افريقيا

Type
مرسوم · Decree
Number
2336
Date
13/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 986
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4497 تاريخ 29/03/2019 from 04/04/2019
Amended by
مرسوم رقم 4497 تاريخ 29/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2336 تاريخ 13/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين) ولا سيما الـمادتان 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في كاب تاون ــ جنوب افريقيا،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد شارل دانيال باسيل، قنصلا فخريا للبنان في كاب تاون ــ جنوب افريقيا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل