All legislation

مرسوم Decree No. 4497 29/03/2019

الغاء المرسوم رقم 2336 تاريخ 13/2/2018 وتعيين قنصل فخري في كاب تاون - جنوب افريقيا

Type
مرسوم · Decree
Number
4497
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1358-1359
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2336 تاريخ 13/02/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4497 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995 المتضمن انشاء قنصلية فخرية في كاب تاون - جنوب افريقيا،

بناء على المرسوم رقم 2336 تاريخ 13/2/2018، المتضمن تعيين السيد شارل دانيال باسيل، قنصلاً فخرياً للبنان في كاب تاون - جنوب افريقيا،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 2336 تاريخ 13/2/2018، للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

عين السيد كارل مارون وازن، قنصلاً فخرياً للبنان في كاب تاون - جنوب افريقيا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل