المادة 1
يلغى المرسوم رقم 2336 تاريخ 13/2/2018، للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 4497 29/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادتان 10 و18 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995 المتضمن انشاء قنصلية فخرية في كاب تاون - جنوب افريقيا،
بناء على المرسوم رقم 2336 تاريخ 13/2/2018، المتضمن تعيين السيد شارل دانيال باسيل، قنصلاً فخرياً للبنان في كاب تاون - جنوب افريقيا،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
يلغى المرسوم رقم 2336 تاريخ 13/2/2018، للسبب المبين اعلاه.
عين السيد كارل مارون وازن، قنصلاً فخرياً للبنان في كاب تاون - جنوب افريقيا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل