إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة «فالة لـمقاولات الطرق ش م م» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز النبطية الاقليمي وهي عبارة عن سيارة بيك اب نوع ميتسوبيتشي صنع سنة 2016 رقم الهيكل: MMBJNKL40GHO59132، وتقدر قيمتها بحوالي /25،627،000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليوناً وستماية وسبعة وعشرون الف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4260 تاريخ 09/01/2019, article 1, 17/01/2019
صحّح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2354 تاريخ 13/2/2018 لجهة تصحيح رقم الهيكل بحيث يصبح MMBJNKL40GH059132 بدلا من 4G642HVUAO435
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2018
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزيـر الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد الـمشنوق
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل