المادة 11
دائرة النقل العام للركاب:
تتولى دائرة النقل العام للركاب:
1 - العمل على وضع مشاريع الاطر التنظيمية لعمل مركبات النثل العام للركاب اللبنانية وغير اللبنانية العاملة بالنقل الداخلي والنقل الخارجي بفئاتها كافةة واقتراح تحديثها كلما دعت الحاجة وعرضها على المدير العام تسلسليا للبت فيها.
2 - اقتراح السبل الآيلة الى تفعيل عمل مركبات النقل العام للركاب في لبنان وتحديثها بما يتلاءم مع متطلبات السوق.
3 - اقامة قاعدة معلومات وتحديثها باستمرار وكلما دعت الحاجة لذلك، لقطاع النقل العام للركاب وتجميع كافة البيانات المرتبطة بنشاط القطاع واعداد التقارير الدورية عن مختلف انشطته.
4 - اعداد الدراسات المتعلقة بخدمات النقل العام للركاب وكيفية تفعيل ادائها ومتطلبات تأمين خدمة النقل لكافة المناطق اللبنانية باسعار مقبولة.
5 - اقتراح مواقع محطات التسفير (Passenger Terminals) عند مداخل المدن الرئيسية وفي لبنان بما يتوافق مع تنظيم عمل مركبات النقل العام للركاب وتنظيم حركات النقل بين المدن وحركات النقل داخلها ويحقق تخفيف الازدحامات غير المبررة نتيجة تداخل حركات النقل هذه.
6 - دراسة مشاريع وطلبات التراخيص والتصاريح العائدة للنقل العام للركاب وانطباقها على النصوص المرعية، واعداد مشاريع التراخيص والتصاريح اللازمة لها.