All legislation

مرسوم Decree No. 2382 19/02/2018

تنظيم الـمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل وتحديد شروط التعيين لبعض الوظائف الفنية والإدارية فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
2382
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2018, p. 1031-1074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
مرسوم رقم 2382 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 378 تاريخ 4/11/1994 (إحداث مصالح في المديرية العامة للنقل البري والبحري)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) ولا سيما المادة الثانية عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل)،

بناء على المرسوم رقم 12087 تاريخ 17/3/2004 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائف المعلوماتية في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 17046 تاريخ 25/5/2006 (تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لوظائف رئيس دائرة ورئيس قسم المحاسبة او المالية ومحرر ومحاسب وامين صندوق في الادارات العامة والمؤسسات العامة المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 451 تاريخ 10/5/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 255/2016-2017 تاريخ 29/6/2017)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018

يرسم ما يأتي:

أهداف المديرية العامة للنقل البري والبحري

المادة 1

اهداف المديرية العامة للنقل البري والبحري:

1 - في مجال النقل البري:

أ - وضع تنفيذ السياسات العامة لقطاع النقل البري.

ب - تنظيم قطاع النقل البري ووضع القواعد والاسس لمزاولة نشاطاته كافة والاشراف على خدمات النقل العام ونقل البضائع ومستوى ادائها.

ج - تفعيل اداء قطاع النقل البري بما يحقق تلبية الطلب على خدمات النقل العام ونقل البضائع وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.

د - تطوير قطاع النقل البري بما يتماشى مع التطور العالمي لخدمات القطاع ويحقق متطلبات الانماء الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وتخفيف التلوي الناتج عن قطاع النقل البري بهدف المحافظة على البيئة.

ه - رفع مستوى اداء العاملين في قطاع النقل البري.

و- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق افضل مستويات السلامة العامة وحماية البيئة.

ز- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل البري.

ح - تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما ينفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

ط - السهر على توفير خدمة النقل العام في كافة المناطق اللبنانية بافضل الوسائل وباقل كلفة ممكنة.

ي - ارساء اسس التعاون الاقليمي والدولي في مجال النقل البري.

2 - في مجال النقل البحري:

أ - وضع تنفيذ السياسات العامة لقطاع النقل البحري.

ب - تنظيم شؤون قطاع النقل البحري ووضع القواعد والاسس لمزاولة نشاطاته كافة والاشراف على خدمات نقل الركاب ونقل البضائع ومستوى ادائها.

ج - تفعيل اداء قطاع النقل البحري بما يحقق تلبية الطلب على خدمات نقل الركاب ونقل البضائع وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.

د - تطوير قطاع النقل البحري بما يتماشى مع التطور العالمي لخدمات القطاع ويحقق متطلبات الانماء الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.

ه - رفع مستوى اداء العاملين في قطاع النقل البحري بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

و- السعي لتحقيق افضل مستويات السلامة العامة وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة.

ز- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل البحري.

ح - تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

ط - ارساء اسس التعاون الاقليمي والدولي في مجال النقل البري.

مهام وصلاحيات المديرية العامة للنقل البري والبحري

المادة 2

مهام وصلاحيات المديرية العامة للنقل البري والبحري:

تتولى المديرية العامة للنقل البري والبحري المهام والصلاحيات التالية:

1 - في مجال النقل البري:

أ - تحديد شبكة خطوط النقل البري ومساراتها داخل لبنان وبين مدنه والخارج.

ب - وضع مواصفات وسائل النقل البري والسعي الى تحديثها بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع متطلبات المحافظة على البيئة والسلامة العامة.

ج - منح التراخيص والتصاريح والرخص اللازمة لمختلف انشطة وعمليات النقل البري وتجديد وتعليق والغاء اي منها في حال مخالفة احكام هذا المرسوم او الانظمة الصادرة استنادا له، وعرضها على وزير الاشغال العامة والنقل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

د - تحديد غرامات مخالفة شروط التراخيص والتصاريح والرخص، وعرضها على وزير الاشغال العامة والنقل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ه - تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لا سيما منها وزارة الداخلية والبلديات والبلديات المعنية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة السياحة، وعرضها على وزير الاشغال العامة والنقل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

و- وضع اسس تنظيم الانشطة بمرافق النقل البري ومراقبتها.

ز- اقتراح تعرفات واجور النقل وتحديدها وعرضها على الوزير للبت فيها.

ح - الاشراف على تطبيق تعرفات واجور النقل ومراقبة التقيد بها.

ط - مراقبة وسائط ومرافق النقل البري والاشراف على خدماتها.

ي - تحصيل الرسوم والبدلات والتعرفات والغرامات المتوجبة.

ك - الاشراف على خدمات النقل البري وتطويرها.

ل - الاشراف ومراقبة حركة دخول وخروج مركبات النقل البري عند المنافذ الحدودية البرية وتنظيم عمليات النقل من والى الخارج.

م - اعداد مشاريع الاتفاقيات البرية الاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

ن - اعداد الخطط والمشاريع والدراسات المرتبطة بتنمية انشطة قطاع النقل البري واعداد التقارير الدورية عن نشاط القطاع.

س - المشاركة في اعمال المؤتمرات والدورات والاجتماعات التي يتم تنظيمها على المستوى الثنائي او الجماعي بين الدول وفي اطار المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية.

2 - في مجال النقل البحري:

أ - اعداد الخطط والمشاريع والدراسات المرتبطة بتنمية انشطة قطاع النقل البحري واعداد التقارير الدورية عن نشاط القطاع.

ب - درس واعداد وتنفيذ المشاريع المتعلقة بانشاء وتجهيز وادارة واستثمار الموانىئ والخلجان والجزر والصخور البحرية الناتئة بما في ذلك مرافىء الصيد والنزهة والمرافىئ السياحية.

ج - درس واعداد المشاريع المتعلقة بتجهيز وتطوير وسائل ومرافق النقل البحري وتنمية تلك المرفق بما يتلاءم مع التطور التقني من جهة واحتياجات البلاد من جهة اخرى.

د - الاشراف على مختلف انشطة النقل البحري ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بهذه الانشطة.

ه - الاشراف ومراقبة استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل البحري.

و- وضع المواصفات والشروط اللازمة لضمان السلامة العامة في وسائل النقل البحري.

ز- مراقبة العمليات البحرية داخل المرافىء والموانىء وخارجها.

ح - اعداد مشاريع الاتفاقيات البحرية الاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

ط - وضع الشروط الفنية والاستثمارية لوسائل نقل الركاب بحرا والتي تؤمن سلامة الركاب وراحتهم.

ي - منح رخص ممارسة العمل في جميع انشطة قطاع النقل البحري بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

ك - تسجيل السفن تحت العلم اللبناني واصدار الشهادات القانونية لها.

ل - تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الملاحين العاملين في البحر وفق الانظمة الدولية بهذا الشأن.

م - اصدار الوثائق الرسمية للعاملين في قطاع النقل البحري بما في ذلك شهادات الاهلية.

ن - القيام باعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن الوطنية والاجنبية والمعدات البحرية داخل المرافىء والموانىء وضمن المياه الاقليمية اللبنانية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

س - ضبط مخالفات السفن والمراكب للقوانين والانظمة المرعية.

ع - مراقبة اعمال الارشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الاقليمية اللبنانية.

ف - متابعة اعمال البحث والانقاذ البحري ضمن المياه الاقليمية اللبنانية وخارجها.

ص - التحقيق في الحوادث البحرية ضمن المياه الاقليمية اللبنانية وعلى السفن اللبنانية اينما وجدت.

ق - المشاركة في اجتماعات الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الاقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.

ز - التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة.

ش - الحفاظ على الاملاك العامة البحرية ومراقبتها وتنميتها والعمل على تحسين الشواطىء البحرية والبحر بحيث يستفيد منها جميع افراد الشعب سواء لغرض النزهة او السباحة او غيرها من الرياضات البحرية.

ت - اقتراح الرسوم والبدلات والتعرفات المرفئية.

ث - اقتراح الرسوم للخدمات والاستثمارات المختلفة في قطاع النقل البحري.

خ - تحصيل الرسوم والبدلات والتعرفات والغرامات المتوجبة وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ذ - اعداد الملفات ومتابعة دراسة الطلبات المتعلقة باستثمار الاملاك العامة البحرية وفقا للقوانين والانظمة المرعية

ض - اعداد الدراسات المتعلقة بالواجهة البحرية وبطبوغرافية الشواطىء البحرية اللبنانية حتى حدود المياه الاقليمية اللبنانية.

غ - الاشراف على الهيئات والجمعيات والنقابات التي تعمل في نطاق النقل البحري.

تعديل الهيكلية الادارية - المحددة بالمرسوم 1611 تاريخ 26/7/1971

المادة 3

تعديل الهيكلية الادارية المحددة بالمرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971:

يلغى الديوان والدوائر والاقسام التابعة له ودائرة المشاريع والبرامج ودائرة الوصاية والنقل البري والدوائر التي تتألف منها مصلحة النقل البحري، كما تلغى الاحكام المتعلقة بها والوارد النص عليها في المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971، ويستعاض عنها بالدوائر والاقسام المحدثة بموجب هذا المرسوم والاحكام المبينة في متنه.

الهيكلية الادارية

المادة 4

تتألف المديرية العامة للنقل البري والبحري من:

- الديوان.

- مصلحة النقل البري.

- مصلحة النقل البحري.

- مصلحة الاملاك العامة البحرية.

- مصلحة الاعداد والتدريب البحري.

- دائرة الابحاث والتخطيط الاستراتيجي.

- دائرة المعلوماتية.

الديوان

المادة 5

مهام وصلاحيات الديوان:

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة المرعية، كما يتولى الشؤون القانونية وشؤون العلاقات العامة وتقديم الخدمات اللازمة لاصحاب العلاقة بما يؤمن رفع مستوى التواصل بين الادارة والمواطنين والعمل على تسهيل حصولهم على المعلومات المطلوبة لانجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة وتلقي مراجعاتهم وكذلك التنسيق بين وحدات المديرية العامة لضمان حسن سير العمل وفعالية انتاجيته وتشمل اعماله في مجالي الشؤون القانونية والعلاقات العامة التالي:

1 - في مجال القضايا والشؤون القانونية:

أ - دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة الداخلية والاتفاقيات من الناحية القانونية.

ب - الاهتمام بالدعاوى واعداد المطالعات القانونية وابداء الرأي في عقود المصالحات ومتابعتها.

ج - مراجعة نصوص الاتفاقات واقتراح وضعها في صيغتها القانونية النهائية.

د - تقديم المشورة القانونية.

2 - في مجال العلاقات العامة:

أ - تأمين التواصل مع الهيئات والجمعيات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية بالتنسيق مع مختلف الوحدات في المديرية العامة.

ب - الاعداد للمؤتمرات والدورات التدريبية والندوات وورش العمل وتأمين كافة المتطلبات اللوجستية اللازمة لاقامتها وانجاحها.

ج - التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بشأن المشاركة في الاجتماعات والندوات وورش العمل الاقليمية والدولية.

د - تلقي مراجعات اصحاب العلاقة وافادتهم بالمعلومات المطلوبة حول سير معاملاتهم وتزويدهم، ووفق الطلب بنماذج سير المعاملات متضمنة المستندات الواجب ارفاقها في المعاملة واسلوب سيرها والرسوم المترتبة عليها، وتأمين خدمات ايضاحها وشرحها كلما تطلب الامر ذلك.

ه - تلقي الشكاوى من اصحاب العلاقة وتسجيلها في السجل الخاص بالشكاوى، واحالتها الى المراجع المختصة، وترقب نتائجها، وافادة اصحاب العلاقة بما آلت اليه نتائج دراسة الشكاوى واسلوب معالجتها.

و- اقتراح ما يلزم لتلافي تكرار الشكاوى واساليب تحسين خدمة اصحاب العلاقة.

ز- عرض سجل الشكاوى مرة على الاقل في الشهر على المدير العام وعلى المفتش الاداري المكلف باعمال التفتيش في المديرية العامة للاطلاع والتأشير عليه.

يتألف الديوان في القسمين التأليين:

- القسم الاداري.

- قسم المحاسبة.

المادة 6

القسم الاداري:

يتولى القسم الاداري الشؤون الادارية كافة والتي يتطلبها عمل المديرية العامة وشؤون الموظفين والمتعاقدين والاجراء فيها وشؤون اللوازم كما يتولى التواصل الاعلامي مع الجمهور وتوثيق المعلومات المتعلقة بعمل وحدات المديرية العامة كافة وتأمين ارشفة محفوطاتها واعداد النشرة الفصلية والتقرير السنوي عن اعمال الادارة والمستجدات بشأن مشاريعها وتحسين خدمة الجمهور، وتشمل اعماله التالي:

1 - في مجال ادارة شؤون الموظفين وسائر العاملين واللوازم ولا سيما منها:

أ - اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية منذ تعيينهم حتى انتهاء خدمتهم بما في ذلك شؤونهم الذاتية واجازاتهم وتدرجهم وسواها من الشؤون الوظيفية.

ب - تنظيم ملفات الموظفين الشخصية.

ج - تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين.

د - اعداد المعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للمتعاقدين وللاجراء في المديرية العامة للنقل البري والبحري وتنظيم علاقتهم مع الجهات الضامنة.

ه - الاشراف على استعمال المفروشات والمعدات والتجهيزات والادوات المكتبية والقرطاسية والمطبوعات وما شاكلها، ومسك قيودها والعناية بها.

و- تفقد ابنية ومكاتب الادارة وتأمين احتياجاتها وما يلزمه من اعمال الصيانة والنظافة وفقا للاصول.

ز- الاعتناء بساعة الدوام والنظام الممكنن لضبط الدوام واستخلاص تقارير الدوام الشهرية وحفظها بعد اطلاع المدير العام عليها وتأشيرها.

ح - المساهمة عند الاقتضاء مع مجلس الخدمة المدنية في الاعداد للمباريات والامتحانات.

2 - في مجال النشرة:

أ - تأمين التواصل الاعلامي مع الجمهور وكل ما من شأنه توعية القطاع الخاص والعاملين واصحاب العلاقة في مجالي النقل البري والبحري

ب - التنسيق مع الوحدات في المديرية العامة بشأن المعلومات والاحصاءات المتوفرة لدى كل منها للنشر.

ج - تأمين ارشفة محفوظات المديرية العامة والمستندات ذات الصلة معملها.

د - توثيق المعلومات المتعلقة او المرتبطة بعمل وحدات المديرية العامة كافة والعناية بها.

ه - اعداد وادارة النشرات والمجلات والاعلانات والتقارير التي تصدرها الادارة.

و- ادارة المكتبة واقتراح تحديثها وتزويدها بما تحتاج اليه تقنيا ولوجستيا بالتنسيق مع سائر الوحدات في الادارة.

ز- تزويد الادارات المختصة بالمعلومات والاحصاءات المتعلقة باعمال الادارة

ح - وضع مشاريع التصاريح والبيانات والاعلانات والبلاغات.

المادة 7

قسم المحاسبة:

يتولى قسم المحاسبة كافة الاعمال المحاسبية لا سيما منها:

1 - اعداد مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة.

2 - تنظيم مشاريع عقود النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.

3 - تنظيم جداول الرواتب، والاجور، والتعويضات، والمكافآت، والمساعدات، وتأمين دفع المستحق منها في اوقاته.

4 - القيام بمعاملات التصفية لجميع انواع المعاملات والفواتير المالية والصرف.

5 - مسك حسابات الموازنة، وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات المواد.

مصلحة النقل البري

المادة 8

مهام وصلاحيات مصلحة النقل البري:

تتولى مصلحة النقل البري:

1 - اعداد مشروع السياسة العامة لقطاع النقل البري واقتراحه على المدير العام ومتابعة تنفيذ السياسة المعمول بها.

2 - اعداد مشاريع الخطط ومشاريع النقل البري وعرضها على المدير العام للبت بها واجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بتسهيل عمل القطاع وتطوير ادانه وخدماته.

3 - تنظيم القطاع ووضع القواعد والاسس لمزاولة مختلف الانشطة والمهن في مجال النقل البري.

4 - اجراء المعاملات المتعلقة بشؤون الوصاية على مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

5 - منح التراخيص والتصاريح والرخص اللازمة لمختلف انشطة وعمليات النقل البري وتجديد وتعليق والغاء اي منها في حال مخالفة احكام هذا المرسوم او الانظمة الصادرة استنادا له.

6 - وضع اسس ومعايير تشغيل مرافق النقل البري.

7- تنظيم عمل المركبات العاملة في النقل العام للركاب والبضائع واصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة هذه المركبات لاي نشاط داخلي او خارجي.

8 - انشاء وادارة مركز مراقبة شبكات خطوط النقل العام للركاب والبضائع وتشغيلها.

9 - اعداد مشاريع النصوص اللازمة والعائدة لشروط سير المركبات بغاية تأمين السلامة العامة وسلامة الطرق، وذلك بالتنسيق مع سائر الاجهزة المختصة.

10- دراسة واعداد اقتراجات الاتفاقات الثنائية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات والمشاركة في اللجان المشتركة.

11- الاشراف على انشاء وتجهيز وادارة واستثمار مرافق النقل البري والشركات والمؤسسات المشغلة وتنميتها بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي واحتياجات البلاد.

12- اقتراح تعرفات واجور النقل وتعديلها ومراقبة تنفيذها.

13- اقامة قاعدة معلومات قطاع النقل البري وتجميع كافة البيانات المرتبطة بنشاط القطاع واعداد التقارير الدورية عن مختلف انشطة القطاع.

14- التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات - هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في كل ما يتعلق بشروط سير مركبات النقل العام للركاب ومركبات نقل البضائع وسلامتها والتراخيص التي تمنح لها منعا للتنازع في الصلاحيات.

15- المشاركة في الاعمال العائدة لعضوية لبنان في المنظمات والبرامج والمشاريع في مجال النقل البري على المستوى الاقليمي والدولي.

16- تدريب موظفي المصلحة والعاملين فيها وسائر العاملين في قطاع النقل البري لاجل مواكبة التطورات العالمية ورفع مستوى ادائهم.

المادة 9

هيكلية مصلحة النقل البري:

تتألف مصلحة النقل البري من:

1 - دائرة اللوجستيات ونقل البضائع

2 - دائرة النقل العام للركاب

3 - دائرة المراقبة والسلامة البرية:

أ - قسم مركز حدود المصنع.

ب - قسم مركز حدود العبودية.

ج - قسم مركز حدود العريضة.

د - قسم مركز حدود القاع.

المادة 10

دائرة اللوجستيات ونقل البضائع:

تتولى دائرة اللوجستيات ونقل البضائع:

1 - العمل على وضع مشاريع الاطر التنظيمية لعمل مركبات نقل البضائع اللبنانية وغير اللبنانية العاملة بالنقل الداخلي والخارجي واقتراح تحديثها كلما دعت الحاجة وعرضها على المدير العام تسلسليا للبت فيها.

2 - اقتراح السبل الآيلة الى تفعيل عمل اسطول مركبات نقل البضائع اللبناني وتحديثه وتطويره ليساهم بشكل فاعل في نقل البضائع اللبنانية المصدرة وتلك الواردة عبر منافذه البرية والبحرية والجوية الى الخارج.

3 - اقامة قاعدة معلومات وتحديثها باستمرار وكلما دعت الحاجة لذلك، لقطاع نقل البضائع وتجميع البيانات كافة المرتبطة بنشاط القطاع واعداد التقارير الدورية عن مختلف انشطته.

4 - التنسيق مع الدوائر ذات الصلة ومع الجهات المعنية في الادارات العامة والقطاع الخاص لما من شأنه تحديث وتطوير اجراءات نقل البضائع وتحقيق اهداف النقل متعدد الوسائط وتفعيله.

5 - اقتراح مواقع تخزين البضائع (Logistics Centers) عند مداخل المدن الرئيسية وفي لبنان بما يتوافق مع تنظيم سير مركبات نقل البضائع الكبيرة ويحقق انسيابية نقل البضائع الى مخازنها دون التأثير على حركة المرور الداخلية.

6 - دراسة مشاريع الاستثمار المتعلق بالنقل البري للبضائع ووسائله وتجهيزاته واعداد الملفات العائدة لها وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها.

7- دراسة مشاريع وطلبات التراخيص والتصاريح العائدة للنقل البري للبضائع وانطباقها على النصوص المرعية واعداد مشاريع التراخيص والتصاريح اللازمة لها.

المادة 11

دائرة النقل العام للركاب:

تتولى دائرة النقل العام للركاب:

1 - العمل على وضع مشاريع الاطر التنظيمية لعمل مركبات النثل العام للركاب اللبنانية وغير اللبنانية العاملة بالنقل الداخلي والنقل الخارجي بفئاتها كافةة واقتراح تحديثها كلما دعت الحاجة وعرضها على المدير العام تسلسليا للبت فيها.

2 - اقتراح السبل الآيلة الى تفعيل عمل مركبات النقل العام للركاب في لبنان وتحديثها بما يتلاءم مع متطلبات السوق.

3 - اقامة قاعدة معلومات وتحديثها باستمرار وكلما دعت الحاجة لذلك، لقطاع النقل العام للركاب وتجميع كافة البيانات المرتبطة بنشاط القطاع واعداد التقارير الدورية عن مختلف انشطته.

4 - اعداد الدراسات المتعلقة بخدمات النقل العام للركاب وكيفية تفعيل ادائها ومتطلبات تأمين خدمة النقل لكافة المناطق اللبنانية باسعار مقبولة.

5 - اقتراح مواقع محطات التسفير (Passenger Terminals) عند مداخل المدن الرئيسية وفي لبنان بما يتوافق مع تنظيم عمل مركبات النقل العام للركاب وتنظيم حركات النقل بين المدن وحركات النقل داخلها ويحقق تخفيف الازدحامات غير المبررة نتيجة تداخل حركات النقل هذه.

6 - دراسة مشاريع وطلبات التراخيص والتصاريح العائدة للنقل العام للركاب وانطباقها على النصوص المرعية، واعداد مشاريع التراخيص والتصاريح اللازمة لها.

المادة 12

دائرة المراقبة والسلامة البرية:

تتولى دائرة المراقبة والسلامة البرية التالي:

1 - دراسة اوضاع كافة مركبات النقل البري للركاب والبضائع والسبل الآيلة الى تعزيز شؤون سلامتها وسلامة سيرها وعملها ومحافظتها على سلامة البيئة.

2 - اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة والعائدة لشروط سير المركبات بغاية تأمين السلامة العامة وسلامة الطرق، وذلك بالتنسيق مع سائر الاجهزة المختصة.

3 - مراقبة كافة اوضاع مركبات النقل البري للركاب والبضائع المتعلقة بعملها واقتراح الاجراءات العائدة لضبط اوضاعها.

4 - دراسة طلبات التراخيص لاشغال واستثمار الاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واعداد النصوص اللازمة لها.

5 - التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومع هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في كل ما يتعلق بشروط سير مركبات النقل العام للركاب ومركبات نقل البضائع وسلامتها والتراخيص التي تمنح لها منعا للتنازع في الصلاحيات.

6 - الاشراف على انشاء وتجهيز وادارة واستثمار مرافق النقل البري وعلى عمل واداء مشغليها وفق التراخيص الممنوحة سواء للافراد او للمؤسسات او للشركات.

7 - انشاء وادارة مركز مراقبة شبكات خطوط النقل العام للركاب والبضائع وتشغيلها.

8 - المراقبة والاشراف على عمل الافراد والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل ومدى تقيدها بالتراخيص الممنوحة لها واقتراح الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

تتألف دائرة المراقبة والسلامة البرية من اربعة اقسام للمراكز الحدودية، هي التالية:

1 - قسم مركز حدود المصنع.

2 - قسم مركز حدود العبودية.

3 - قسم مركز حدود العريضة.

4 - قسم مركز حدود القاع.

تتولى هذه الاقسام المهام التالية:

أ - وضع قاعدة معلومات تتعلق بيانات مركبات نقل البضائع كافة، سواء محملة او فارغة، وذلك عند خروجها من لبنان او دخولها اليه، وتيويمها وتأمين حفظها.

ب - اصدار تذاكر المغادرة و/أو الدخول لمركبات نقل البضائع بعد التثبت من وثائقها

ج - تطبيق كافة الانظمة والتشريعات المتعلقة بدخول وخروج مركبات النقل البري للركاب والبضائع عند المراكز الحدودية.

مصلحة النقل البحري

المادة 13

مهام وصلاحيات مصلحة النقل البحري:

تتولى مصلحة النقل البحري المهام التالية:

1 - اعداد مشروع السياسة العامة لقطاع النقل البحري واقتراحها على المدير العام ومتابعة تنفيذ السياسة المعمول بها.

2 - تنظيم شؤون النقل البحري ووضع القواعد والاسس لمزاولة مهن النقل البحري بما في ذلك اعمال الوكالات وسائر نشاطات النقل البحري واصدار التراخيص اللازمة بشأنها.

3 - اعداد مشاريع الخطط ومشاريع النقل البحري وعرضها على المدير العام للبت بها واجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بها ودراسة وسائل تنمية الاسطول التجاري البحري اللبناني.

4 - الاشراف على مختلف انشطة النقل البحري ومتابعة تنفيذ القوانين المرعية.

5 - تشجيع استعمال المرافىء اللبنانية والعمل على تحسينها.

6 - مراقبة العمليات البحرية داخل المرافىء والموانىء وخارجها.

7 - تسجيل السفن وتصديق بيانات حمولتها، والتفتيش الدوري عليها للتحقق من استيفائها لمتطلبات السلامة والامان وتطبيق القوانين والانظمة البحرية السارية المفعول.

8 - معاينة السفن الملاحية الساحلية والدولية والبعيدة المدى، واعداد الشهادات الخاصة بسلامتها وسلامة ابحارها وسلامة الارواح في البحر وعرضها على المدير العام للبت فيها.

9 - التحقيق في حوادث التصادم والتلوث البحري والمحافظة على البيئة البحرية والاشراف على اعمال البحث والانقاذ البحري.

10 - استثمار ومراقبة وتطوير المنشآت المرفئية التجارية.

11 - تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والموانىء ومراقبة العمليات البحرية داخل الموانىء وخارجها والسلامة البحرية، وذلك ليلا نهارا وعلى مدى 24/24 ساعة.

12 - اعداد دراسات الرسوم المرفأية بكافة انواعها ورسوم الارشاد والقطر وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالخدمات البحرية.

13 - دراسة الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية والاقليمية والدولية البحرية واعداد المشاريع الخاصة بالانضمام اليها وطلب تعديلها.

14 - المشاركة في اعمال المنظمات والبرامج والمشاريع في مجال النقل البحري التي يكون لبنان عضوا فيها على الصعيدين الاقليمي والدولي.

15 - تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية مع البواخر وفيما بين مختلف المرافىء

16 - مراقبة وتأمين اعمال الارشاد والقطر في المرافىء وخارجها.

17 - ضبط مخالفات السفن للقوانين والانظمة البحرية.

18 - اقامة قاعدة معلومات لقطاع النقل البحري.

19 - تحصيل كافة الرسوم والغرامات المتوجبة.

20 - تدريب موظفي المصلحة والعاملين فيها وسائر العاملين في قطاع النقل البحري لاجل مواكبة التطورات العالمية ورفع مستوى ادائهم.

المادة 14

هيكلية مصلحة النقل البحري:

تتضمن مصلحة النقل البحري الدوائر والاقسام التالية:

1 - دائرة الملاحة البحرية.

2 - دائرة السلامة والامن البحري.

3 - رئاسة مرفأ بيروت.

4 - رئاسة مرفأ طرابلس.

5 - رئاسة مرفأ شكا.

6 - رئاسة مرفـأ البترون.

7 - رئاسة مرفأ جبيل.

8 - رئاسة مرفـ جونيه.

9 - رئاسة مرفأ صيدا.

10- رئاسة مرفأ صور.

المادة 15

دائرة الملاحة البحرية:

تتولى دائرة الملاحة البحرية:

أ - تنظيم شؤون النقل البحري ووضع القواعد والاسس لمزاولة مهن النقل البحري وخدماته بما في ذلك اعمال الوكالات البحرية وسائر النشاطات والخدمات المتعلقة بالنقل البحري، والعمل على اقتراح تطوير هذه القواعد والاسس كلما دعت الحاجة.

ب - تنظيم شؤون الملاحة البحرية ووضع القواعد والارشادات اللازمة لسلامة الابحار ضمن المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية الخالصة اللبنانية وذلك وفق الاتفاقيات الدولية التي ترعاها.

ج - تحديد المواقع الملائمة للمنائر في المرافىء وخارجها، وتحديد مواصفاتها وفق المعايير الدولية والاشراف على تركيبها.

د - اقتراح الحلول المناسبة لتفادي التأثير السلبي للعوائق البحرية على سلامة الملاحة البحرية.

ه - دراسة المعاملات التي تحال اليها في مجال النقل والملاحة البحرية وخدمات النقل البحري وتقديم الاقتراحات بشأنها و/أو اعداد مشاريع الكتب الجوابية و/أو مشاريع التراخيص اللازمة لمزاولة عملها.

و - متابعة عمل الاسطول التجاري البحري اللبناني وتقديم الاقتراحات الآيلة لتفعيل عمله وتحسين ادائه وتنميته وتطويره.

ز - الاشراف على الاعمال المحاسبة في رئاسات المرافىء والتأكد من تجانس العمل في ما بين المرافىء واقتراح تطوير ادائها كلما دعت الحاجة ذلك.

المادة 16

دائرة السلامة والامن البحري:

تتولى دائرة السلامة والامن البحري:

أ - اعداد مشروع مخطط توجيهي عام يحدد سائر الخطوات والبرامج والمشاريع الواجب تنفيذها لضمان تأمين متطلبات السلامة البحرية والامن البحري وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية اللبنانية وكذلك وضع خطة العمل اللازمة والبرنامج الزمني لتطبيقها، وعرض كل ما تقدم على المدير العام بالتسلسل الاداري للبت به.

ب - اجراء الكشف على السفن الوطنية والتأكد من ملاءمتها لمعايير السلامة والامان وتطبيق موجبات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقوانين المحلية اللبنانية واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ذلك.

ج - اجراء الكشف على السفن الاجنبية التي تؤم المرافىء اللبنانية والتأكد من مواءمتها للمعايير المطلوبة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية اللبنانية واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ذلك.

د - اعداد شهادات السفن التي ترفع العلم اللبنانية المتعلقة بسلامتها وسلامة ابحارها وسلامة الارواح في البحر وغيرها من الشهادات وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.

ه - ادارة ومعالجة امور ركام السفن والاشلاء البحرية الموجودة في الموانىء وعلى الشواطىء وفي البحر.

و- الاشراف على عمل المنائر وعلامات الارشاد والتحذير بشكل دائم، والتأكد من صلاحية عملها باستمرار.

ز- ازالة العوائق البحرية التي قد تعيق الملاحة البحرية او تؤثر على سلامة الابحار.

ح - التحقيق في حوادث التصادم والتلوث البحري والمحافظة على البيئة البحرية والاشراف على اعمال البحث والانقاذ البحري.

ط - متابعة التقارير والدراسات الصادرة عن المنظمات البحرية الدولية ولا سيما المنظمة البحرية IMO

ي - استخلاص التوجيهات الدولية فيما يتعلق بسلامة الملاحة البحرية والامن البحري وذلك من المقررات والتوجيهات الصادرة عن المنظمات البحرية الدولية.

ك - تأمين الاتصالات اللاسلكية بين الادارة المركزية ورئاسات المرافىء لحسن ادارة النشاطات البحرية.

ل - تأمين الاتصالات اللاسلكية مع كافة السفن والمراكب التي تقوم بنشاطات بحرية ضمن المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومراقبة تحركاتها.

م - اجراء المسح الهيدروغرافي للموانىء والشواطىء اللبنانية وتحديثه كلما تطلب الامر ذلك.

ن - اجراء عمليات البحث والانقاذ وتأمين المساعدة اللازمة للسفن والمراكب اثناء ابحارها وفي حال تعرضها لاي خطر او طارىء في البحر.

وتضم الدائرة ثلاثة اقسام هي التالية:

1 - قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية.

2 - قسم الهيدروغرافيا.

3 - قسم البحث والانقاذ.

يتولى قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية

أ - تأمين الاتصالات اللاسلكية بين الادارة المركزية ورئاسات المرافىء ومراكز الاتصال الاخرى.

ب - مراقبة السفن التي تدخل المياه الاقليمية اللبنانية ومسارات ابحارها والاتصالات اللاسلكية التي تجري على متنها.

ج - التواصل مع السفن داخل المياه الاقليمية وتوجيهها حيثما يدعو الامر ذلك.

د - مراقبة السفن عند دخولها وخروجها من احواض المرافىء والتأكد من حصولها على الاذونات اللازمة وتوجيهها الى المسار البحري المحدد وفق وجهة ابحارها.

ه - مراقبة السفن في مواقع ربطها وفي مناطق الانتظار المحددة لها.

و - التنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يعود الى ابحار السفن وارسائها وفق ما تقتضيه الانظمة النافذة بهذا الشأن.

ز - اقتراح الانضمام الى الاتفاقيات الدولية العائدة للاتصالات اللاسلكية، ومراقبة تطبيق احكامها على متن السفن وفي البحر.

يتولى قسم الهيدروغرافيا:

أ - اجراء المسح الهيدروغرافي للمرافىء والشواطىء والمياه البحرية وتحديثه كلما تطلب الامر ذلك.

ب - المحافظة على نظام ممكنن للخرائط الملاحية البحرية ومعلومات المسح البحري التي يتم اجراءها والعمل على تحديثه بشكل دائم.

ج - التنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والاقليمية والدولية بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بتحديث الخرائط الملاحية البحرية

د - تحديد العوائق البحرية واقتراح ازالة ما يعيق الملاحة البحرية ويؤثر على سلامة الابحار.

يتولى قسم البحث والانقاذ:

أ - اعداد مشروع خطة طوارىء للتدخل السريع في حال حدوث اي طارىء يؤثر على سلامة الابحار وسلامة الارواح في البحار بما يضمن تأمين المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

ب - ادارة مركز البحث والانقاذ والمحافظة على التجهيزات وابقاءها بحالة جهوزية تامة للتدخل السريع.

ج - تحديد التجهيزات اللازمة لحسن القيام بمهام البحث والانقاذ وتطوير العمل لتأمين مواكبة فاعلة للنشاطات البحرية.

د - التنسيق مع قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية والاطلاع بشكل دائم ومستمر على الشاطات البحرية الجارية سواء بالنسبة الى حركة ابحار السفن والمراكب او غيرها.

المادة 17

مهام وصلاحيات رئاسات المرافىء:

تتولى رئاسات المرافىء كل ضمن نطاقها الجغرافي المحدد في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم، المهام التالية:

أ - مراقبة العمليات البحرية داخل الاحواض المائية للمرافىء وخارجها وفي البحر.

ب - تنظيم دخول السفن الى احواض المرافىء وترصيفها والاشراف على عملها اثناء تفريغها وتحميلها واي عمل آخر يسمح لها القيام به مثل اعمال الصيانة وغيرها، ومنحها أذونات السفر بعد إتمام أعمالها.

ج - تنظيم ترصيف مراكب الصيد والنزهة في المرافىء المخصصة لها.

د - مراقبة إنشاء المراكب ومعاينتها ومنحها رخص الملاحة والتجول.

ه - تسجيل السفن والمراكب التي يقع مرفأ إرتباطها ضمن النطاق الجغرافي للدائرة.

و- القيام بالاتصالات السلكية واللاسلكية مع البواخر لتسهيل مهماتها وضمان سلامتها بالتنسيق مع قسم الاتصالات اللاسلكية والمراقبة الرادارية.

ز- التنسيق مع الاجهزة الامنية والادارية كلما دعت الحاجة ذلك في كل ما يعود لحركة البواخر والمراكب ولعملها.

ح - تنفيذ القوانين والانظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل والملاحة البحرية والشؤون البحرية ذات العلاقة.

ط - تنظبم محاضر الضبط بالمخالفات الحاصلة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ي - استيفاء الرسوم والبدلات والغرامات العائدة للسفن والمراكب وللاستثمارات البحرية وللشركات والمؤسسات والاشخاص المرخصين للعمل من قبل الادارة.

ك - مراقبة أعمال الإرشاد والقطر في المرافىء وخارجها والتأكد من تأمين هذه الخدمات للسفن بالوقت والكفاءة المناسبين.

المادة 18

النطاق الجغرافي لرئاسات المرافىء:

تتولى كل من:

رئاسة مرفأ بيروت، رئاسة مرفأ طرابلس، رئاسة مرفأ شكا، رئاسة مرفأ البترون، رئاسة مرفأ جبيل، رئاسة مرفأ جونيه، رئاسة مرفأ صيدا، رئاسة مرفأ صور مختلف المهام والأعمال المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم وذلك ضمن النطاق الجغرافي التالي لكل منها:

أ - رئاسة مرفأ طرابلس: من الحدود اللبنانية الشمالية حتى حدود بلدة أنفة العقارية.

ب - رئاسة مرفأ شكا: من حدود بلدة أنفة العقارية حتى حدود بلدة حنوش العقارية.

ج - رئاسة مرفأ البترون: من حدود بلدة حنوش العقارية حتى جسر المدفون.

د - رئاسة مرفأ جبيل: من جسر المدفون حتى مصب نهر ابراهيم.

ه - رئاسة مرفأ جونيه: من مصب نهر ابراهيم حتى مصب نهر الكلب.

و - رئاسة مرفأ بيروت: من مصب نهر الكلب حتى مصب نهر الدامور.

ز - رئاسة مرفأ صيدا: من مصب نهر الدامور حتى مصب نهر الليطاني.

ح - رئاسة مرفأ صور: من مصب نهر الليطاني حتى الحدود اللبنانية الجنوبية.

مصلحة الاملاك العامة البحرية

المادة 19

مهام وصلاحيات مصلحة الاملاك العامة البحرية:

تتولى مصلحة الاملاك العامة البحرية:

1 - إعداد مشروع مخطط توجيهي عام للشاطىء يهدف الى المحافظة على هذه الثروة الوطنية وتنظيم استخداماته وفق طبيعته بما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين وخدمة القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والصيد البحري على حد سواء، وعرضه على المدير العام للبت به.

2 - إنشاء وصيانة وتطوير مرافىء الصيد والنزهة والمنشآت الهندسية البحرية على امتداد الشاطىء اللبناني وفق الحاجة.

3 - إنشاء وتجهيز المنائر وصيانتها.

4 - تحديد الاملاك العامة البحرية والمحافظة عليها وعلى إبقائها مفتوحة للعموم والحفاظ على وحدة الشاطىء اللبناني وتسهيل وصول المواطنين الى الاملاك العامة البحرية وفقا للاصول القانونية.

5 - دراسة طلبات التراخيص لإشغال واستثمار الاملاك العامة البحرية واعداد النصوص اللازمة لها.

6 - إقتراح بدلات إشغال الاملاك العامة البحرية والعمل على تحديثها كلما تطلب الأمر ذلك، وملاحقة استيفائها.

7 - إنشاء المسابح المجانية للعموم وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء والإشراف عليها بالتنسيق مع الادارات المعنية.

8 - مراقبة تنفيذ كافة الاعمال التي تتم على الاملاك العامة البحرية والتأكد من مطابقتها للتراخيص المعطاة لها.

9 - مراقبة الاعمال العامة البحرية بما فيها النتؤات الصخرية والجزر البحرية، وضبط التعديات عليها وفقا للنصوص المرعية.

10- تدريب موظفي المصلحة والعاملين فيها لأجل مواكبة التطورات العالمية ورفع مستوى ادائهم.

المادة 20

هيكلية مصلحة الأملاك العامة البحرية:

تتألف مصلحة الاملاك العامة البحرية من:

1 - دائرة المنشآت والصيانة

2 - دائرة استثمار الاملامك العامة البحرية

3 - دائرة المراقبة والحراسة

المادة 21

دائرة المنشآت والصيانة:

تتولى دائرة المنشآت والصيانة:

أ - إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات قطاع الصيد البحري من مرافىء جديدة و/أو صيانة وتطوير المرافىء القائمة والخدمات المتممة لها على امتداد الشاطىء اللبناني.

ب - إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات تفعيل السياحة البحرية من مرافىء لمراكب النزهة ومنشآت بحرية اخرى على امتداد الشاطىء اللبناني.

ج - إنشاء وصيانة وتطوير مرافىء الصيد والنزهة والمنشآت الهندسية البحرية على امتداد الشاطىء اللبناني.

د - مراقبة اعمال التنفيذ والصيانة لمرافىء الصيد والنزهة والتأكي من مطابقتها للتصاميم والمواصفات الموضوعة.

ه - إقتراح إنشاء المنائر وتأمين تجهيزها واقتراح إنشاء علامات الارشاد والتحذير وصيانتها.

المادة 22

دائرة استثمار الاملاك العامة البحرية:

تتولى دائرة استثمار الاملاك العامة البحرية:

أ - تحديد الاملاك العامة البحرية بموجب خرائط المساحة ومطابقتها مع الخرائط الجوية.

ب - إنشاء قاعدة معلومات للاملاك العامة البحرية وكافة المنشآت والاستثمارات المقامة عليها باعتماد النظام الجغرافي للمعلومات (GIS) وتحديثها كلما تطلب الامر ذلك.

ج - الحفاظ على وحدة الشاطىء اللبناني وتسهيل وصول المواطنين الى الاملاك العامة البحرية.

د - دراسة طلبات التراخيص بإشغال واستثمار الاملاك العامة البحرية وابداء الرأي بشأنها وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء.

ه - إعداد مشاريع الكتب والمراسيم للترخيص بإشغال واستثمار الأملاك العامة البحرية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

و- إقتراح إنشاء المسابح المجانية للعموم وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء والإشراف على إدارتها.

ز- تنظيم ودراسة منح التراخيص المتعلقة باستخراج المواد المختلفة من البحر والاملاك العامة البحرية وإعداد النصوص اللازمة للتراخيص.

ح - إقتراح بدلات إشغال الاملاك العامة البحرية والعمل على تحديثها كلما تطلب الأمر ذلك، وملاحقة إستيفائها.

المادة 23

دائرة المراقبة والحراسة:

تتولى دائرة المراقبة والحراسة:

أ - السهر على المحافظة وحراسة الأملاك العامة البحرية على امتداد الشاطىء اللبناني وتسهيل ارتيادها من قبل كافة المواطنين.

ب - مراقبة كافة الأشغال التي تقام على الأملاك العامة البحرية وفق التراخيص الممنوحة والتأكد من مطابقة الاعمال مع هذه التراخيص دون اي تجاوز او تعدي وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.

ج - ضبط المخالفات والتعديات على الاملاك العامة البحرية، وتنظيم محاضر الضبط بشأنها والإشراف على إزالة المخالفات.

د - ملاحقة المخالفات الواقعة على الاملاك العامة البحرية امام السلطات المختصة.

مصلحة الاعداد والتدريب البحري

المادة 24

مهام وصلاحيات مصلحة الإعداد والتدريب البحري:

تتولى مصلحة الإعداد والتدريب البحري:

1 - إعداد وتدريب الملاحين العاملين في البحر على متن السفن التجارية ومراكب النزهة واليخوت وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة المحلية اللبنانية النافذة ذات الصلة.

2 - تحديد متطلبات الدورات النظرية والعملية لكافة الملاحين العاملين في البحر من بحارة وبحارة إختصاص وضباط ومهندسين بحريين وربابنة القاطرات وربابنة زوارق النزهة وربابنة اليخوت والبحارة العاملين على متنها وكذلك العاملين على متن المنصات البحرية.

3 - تحديد متطلبات الدورات النظرية والعملية للمرشدين البحريين والغواصين.

4 - إعداد برامج الدروس النظرية والعملية لكل فئات الملاحين العاملين في البحر والمرشدين البحريين والغواصين.

5 - الاشراف على تنظيم امتحانات الدورات النظرية والعملية وامتحانات تقييم الكفاءة بعد اجتيازهم الامتحانات بنجاح.

6 - تنظيم إصدار إجازات الملاحين العاملين في البحر وأسس ترقيتهم.

7 - الإشراف على تنظيم معاهد التدريب البحري واقتراح إنشاء معاهد جديدة.

8 - متابعة الاشراف على معاهد ومراكز التدريب البحري المرخص لها والتأكد من التزامها بمستوى التعليم المطلوب.

9 - تحديد أسس معادلة شهادات الكفاءة الصادرة من معاهد بحرية غير لبنانية وفق الاتفاقات الثنائية والمستوى التعليمي للمعاهد المصدرة للشهادات البحرية.

10- إنشاء قاعدة معلومات للملاحين العاملين في البحر والمحافظة عليها وتحديثها كلما لزم الامر ذلك.

11- العمل على تشجيع تشغيل الملاحين البحريين اللبنانيين على متن السفن اللبنانية وغير اللبنانية والاهتمام باوضاعهم المهنية وفتح مجالات العمل لهم.

12- العمل على إصدار وتجديد الاجازات لكل فئات الملاحين العاملين في البحر وعلى المنصات البحرية وللمرشدين البحريين والغواصين.

13- دراسة التفاقيات الدولية المتعلقة بتدريب وتأهيل الملاحين العاملين في البحر واقتراح الإنضمام إليها.

14- إقتراح الاتفاقات و/أو مذكرات التفاهم الثنائية والجماعية للإعتراف المتبادل بالشهادات والاجازات البحرية بين لبنان والدول الاخرى..

15- تدريب موظفي المصلحة والعاملين فيها وسائر العاملين في مجال الملاحة البحرية لأجل مواكبة التطورات العالمية ورفع مستوى أدائهم.

المادة 25

هيكلية مصلحة الإعداد والتدريب البحري:

تتألف مصلحة الإعداد والتدريب البحري من:

1 - دائرة الاعداد والتدريب البحري.

2 - دائرة الملاحين والاجازات.

المادة 26

دائرة الاعداد والتدريب البحري:

تتولى دائرة الاعداد والتدريب البحري:

أ - إعداد وتدريب الملاحين العاملين في البحر على متن السفن التجارية ومراكب النزهة واليخوت وفق متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة المحلية اللبنانية النافذة ذات الصلة.

ب - تحديد متطلبات الدورات النظرية والعملية لكافة الملاحين العاملين في البحر من بحارة وبحارة إختصاص وضباط ومهندسين بحريين وربابنة القاطرات وربابنة زوارق النزهة وربابنة اليخوت والبحارة العاملين على متنها وكذلك العاملين على متن المنصات البحرية.

ج - تحديد متطلبات الدورات النظرية والعملية للمرشدين البحريين والقواصين.

د - إعداد مشاريع برامج الدروس النظرية والعملية لكل فئات الملاحين العاملين في البحر والمرشدين البحريين والغواصين.

ه - تنظيم امتحانات الدورات النظرية والعملية وامتحانات تقييم الكفاءة لكل فئات الملاحين العاملين في البحر والمرشدين البحريين وإعداد شهادات الكفاءة بعد اجتيازهم الامتحانات بنجاح.

و- تنظيم معاهدة التدريب البحري واقتراح إنشاء معاهد جديدة.

ز- الاشراف على معاهد ومراكز التدريب البحري المرخص لها والتأكد من إلتزامها بمستوى التعليم المطلوب، ووضع تقرير بذلك ورفعه الى رئيس المصلحة.

ح - إقتراح أسس معادلة شهادات الكفاءة الصادرة من معاهد بحرية غير لبنانية وفق الاتفاقات الثنائية والمستوى التعليمي للمعاهد المصدرة للشهادات البحرية.

ط - دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتدريب وتأهيل الملاحين العاملين في البحر واقتراح الانضمام اليها.

ي - اقتراح الاتفاقات و/أو مذكرات التفاهم الثنائية والجماعية للإعتراف المتبادل بالشهادات والاجازات البحرية بين لبنان والدول الاخرى.

المادة 27

دائرة الملاحين والاجازات:

تتولى دائرة الملاحين والاجازات:

أ - إنشاء قاعدة معلومات الملاحين العاملين في البحر والمحافظة عليها وتحديثها كلما لزم الامر ذلك.

ب - تنظيم إصدار إجازات الملاحين العاملين في البحر وأسس ترقيتهم.

ج - أعداد الاجازات وتجديد الاجازات لكل فئات الملاحين العاملين في البحر وعلى المنصات البحرية وللمرشدين البحريين والغواصين وتوقيعها وعرضها على المدير العام للبت فيها.

د - العمل على تشجيع تشغيل الملاحين البحريين اللبنانيين على متن السفن اللبنانية وغير اللبنانية والاهتمام باوضاعهم المهنية وفتح مجالات العمل لهم، واقتراح التدابير اللازمة لذلك.

دائرة الابحاث والتخطيط الاستراتيجي

المادة 28

مهام وصلاحيات دائرة الابحاث والتخطيط الإستراتيجي:

تتولى دائرة الابحاث والتخطيط الإستراتيجي:

في مجال النقل البري:

1. دراسة واقع النقل البري واقتراح السياسة العامة لقطاع النقل البري ومتابعة تنفيذ السياسة المطبقة واقتراح تحديثها، وذلك بالتنسيق مع مختلف وحدات المديرية العامة.

2. إعداد مشاريع الخطط العامة العائدة لتنظيم وتطوير أداء قطاع النقل البري ومواكبة اوضاع القطاع ورفع الاقتراحات المتعلقة بتسهيل وتفعيل عمله وتحسين مستوى خدماته.

3. إعداد البرامج التنفيذية والدراسات المتعلقة بتطبيق الخطط التنظيمية والتطويرية لقطاع النقل البري.

4. إعداد الدراسات المتعلقة بتلوث الهواء بالتنسيق مع وزارة البيئة وتأثير قطاع النقل البري على نسبة التلوث واقتراح المعالجات المناسبة للتخفيف من حدة التلوث الناتج عن قطاع النقل البري.

5. مراقبة تطور نسبة التلوث في الهواء الناتج عن قطاع النقل البري وأثر الإجراءات المتخذة على تخفيضها.

6. إقتراح المعايير الواجب توفرها في وسائل النقل التي من شأنها تخفيف التلوث الناتج عنها والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة تطبيق هذه الاجراءات.

7. وضع القواعد والأسس لمزاولة مختلف الانشطة والمهن في قطاع النقل البري.

8. وضع الأسس والمعايير لتشغيل مرافق النقل البري.

9. مراجعة وتدقيق دراسات الاثر المروري للمشاريع وانعكاسها على قطاع النقل البري واقتراح التوصيات بشأنها.

10. متابعة التطورات الإقليمية والدولية والتقدم التقني في مجال النقل البري وأجراء البحوث ووضع الاسس والاجراءات اللازمة لمواكبة التطورات.

11. دراسة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الثنائية والاقليمية والدولية المتعلقة بالنقل البري واقتراح الإنضمام إليها واعداد النصوص العائدة لتطبيق احكامها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

12. وضع اقتراحات تعرفة وسائل النقل البري وأنشطته.

في مجال النقل البحري:

1. دراسة واقع قطاع النقل البحري واقتراح السياسة العامة لقطاع النقل البحري ومتابعة تنفيذ السياسة المطبقة واقتراح تحديثها، وذلك بالتنسيق مع مختلف وحدات المديرية العامة.

2. إعداد مشاريع الخطط العامة العائدة لتنظيم وتطوير اداء قطاع النقل البحري ومواكبة اوضاع القطاع ورفع الاقتراحات المتعلقة بتسهيل وتفعيل عمله وتحسين مستوى خدماته.

3. إعداد مشروع خطة طوارىء لمكافحة التلوث البحري في حال حدوثه بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية الاخرى، تشمل آلية التدخل السريع لمكافحة التلوث البحري.

4. وضع الاجراءات الواجب اتخاذها من كافة المعنيين بالنشاطات البحرية وتلك المتاخمة للبحر بما يضمن تلافي حدوث تلوث بحري، ومتابعة التقيد بهذه الجراءات.

5. إعداد دراسات الرسوم المرفأية بكافة انواعها ورسوم الارشاد والقطر وكافة الرسوم المتعلقة بالخدمات البحرية.

6. تحضير ملفات ودراسات الاتفاقات الدولية البحرية ووضع النصوص العائدة للانضمام إليها وتطبيق احكامها.

7. إعداد اقتراحات التعديل اللازمة للقوانين والانظمة المحلية بما يتوافق مع متطلبات واحكام الاتفاقات الدولية بعد الانضمام اليها.

8. إجراء الابحاث اللازمة المتعلقة بقطاع النقل البحري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووضع النصوص اللازمة لاجل تفعيل وتطوير القطاع البحري اللبناني بما يتماشى مع التطورات الاقليمية والدولية لهذا القطاع وتجانس عمله على هذين المستويين.

دائرة المعلوماتية

المادة 29

مهام وصلاحيات دائرة المعلوماتية:

تتولى دائرة المعلوماتية:

1. وضع نظام ارشفة المعاملات ومعالجتها وإنشاء قاعدة معلومات تشمل جميع ميادين قطاع النقل البري والبحري تكون بمثابة بنك معلومات يؤمن مكننة وتخزين ومعالجة المعلومات المتعلقة بالنقل.

2. وضع نظام مكنن لكافة النشاطات والاعمال التي تقوم بها وحدات المديرية العامة للنقل البري والبحري لرفع الكفاءة في معالجة المعاملات الواردة الى الادارة آخذة بعين الاعتبار تخفيف العبء على المواطن وخدمته بطريقة الكترونية مما يساهم في تحقيق الحكومة الالكترونية.

3. إنشاء وادارة الموقع الالكتروني للادارة وتحديثه كلما تطلب الامر ذلك.

4. ادارة تجهيزات الكمبيوتر وملحقاتها وتأمين الدعم الفني والتقني لوحدات المديرية العامة المركزية ورئاسات المرافىء واقسام المراكز الحدودية لأجل مكننة اعمالها وحفظ المعلومات التابعة لها.

5. التنسيق مع جميع وحدات المديرية العامة المركزية ورئاسات المرافىء واقسام المراكز الحدودية لتأمين مساندتها في إدخال المعلومات العائدة لها ومكننة اعمالها.

6. الاشراف على الانظمة الممكننة المستخدمة في مختلف وحدات المديرية العامة المركزية ورئاسات المرافىء واقسام المراكز الحدودية واقتراح تطويرها كلما دعت الحاجة لذلك.

احكام مختلفة

المادة 30

ملاك المديرية العامة للنقل البري والبحري:

يحدد ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 31

شروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف في المديرية العامة للنقل البري والبحري:

تحدد شروط التعيين الخاصة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل-المديرية العامة للنقل البري والبحري وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 32

إلغاء الأحكام المتعارضة:

تلغى جميع الاحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم .

المادة 33

نشر وتبليغ الـمرسوم.

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس