المادة 19
مهام وصلاحيات مصلحة الاملاك العامة البحرية:
تتولى مصلحة الاملاك العامة البحرية:
1 - إعداد مشروع مخطط توجيهي عام للشاطىء يهدف الى المحافظة على هذه الثروة الوطنية وتنظيم استخداماته وفق طبيعته بما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين وخدمة القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والصيد البحري على حد سواء، وعرضه على المدير العام للبت به.
2 - إنشاء وصيانة وتطوير مرافىء الصيد والنزهة والمنشآت الهندسية البحرية على امتداد الشاطىء اللبناني وفق الحاجة.
3 - إنشاء وتجهيز المنائر وصيانتها.
4 - تحديد الاملاك العامة البحرية والمحافظة عليها وعلى إبقائها مفتوحة للعموم والحفاظ على وحدة الشاطىء اللبناني وتسهيل وصول المواطنين الى الاملاك العامة البحرية وفقا للاصول القانونية.
5 - دراسة طلبات التراخيص لإشغال واستثمار الاملاك العامة البحرية واعداد النصوص اللازمة لها.
6 - إقتراح بدلات إشغال الاملاك العامة البحرية والعمل على تحديثها كلما تطلب الأمر ذلك، وملاحقة استيفائها.
7 - إنشاء المسابح المجانية للعموم وفق المخطط التوجيهي العام للشاطىء والإشراف عليها بالتنسيق مع الادارات المعنية.
8 - مراقبة تنفيذ كافة الاعمال التي تتم على الاملاك العامة البحرية والتأكد من مطابقتها للتراخيص المعطاة لها.
9 - مراقبة الاعمال العامة البحرية بما فيها النتؤات الصخرية والجزر البحرية، وضبط التعديات عليها وفقا للنصوص المرعية.
10- تدريب موظفي المصلحة والعاملين فيها لأجل مواكبة التطورات العالمية ورفع مستوى ادائهم.